fbpx
الحج (حكمه – شروطه – التعجل له)
شارك الخبر

جعل الله تعالى هذا الدين الإسلامي الحنيف مبنياً على أركان خمسة لا يثبت قدم أحد حتى يؤمن بها، ويطبقها على حسب شروطها، ومن تلك الأركان العظيمة التي شُرِعَت رحمةً بالعباد ليكونوا على صلة به – تعالى – ركن حج بيت الله الحرام.

أولاً: حكمه:

اتفق العلماء على فرضية الحج مرة في العمر بالشروط التي ستأتي، وذلك بدليل الكتاب والسنة قال الله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً…} (آل عمران:97)، وجاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا))، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لو قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم)) رواه مسلم (1337).

“وقد يجب الحج أكثر من مرة لعارض كنذر بأن يقول: لله علي حجة؛ لأن النذر من أسباب الوجوب في العبادات والقُرَب المقصودة، وكذلك يجب في حالة القضاء عند إفساد التطوع.

وربما يحرم الحج كالحج بمال حرام، أو يكره كالحج بلا إذن ممن يجب استئذانه كأحد أبويه المحتاج إلى خدمته، والأجداد والجدات كالأبوين عند فقدهما، وكالدائن الغريم لمدين لا مال له يقضي به، وكالكفيل لصالح الدائن، فيكره خروجه بلا إذنهم”[1]، وهناك تفاصيل أخرى في كتب الفقه المطولة.

شروط وجوب الحج:

يشترط لوجوب الحج ما يلي:

أولاً: الإسلام: فغير المسلم لا يجب عليه الحج، بل ولا يصح منه لو حجَّ، ولا يجوز له دخوله مكة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (سورة التوبة:28).

ثانياً: العقل: فالمجنون لا يجب عليه الحج، ولو كان الإنسان مجنوناً من قبل أن يبلغ حتى مات فإنه لا يجب عليه الحج ولو كان غنياً.

ثالثاً: البلوغ: فمن كان دون البلوغ فإنه لا يجب عليه، لكن لو حج فإن حجه صحيح، ولا يُجزئه عن حجة الإسلام.

رابعاً: الحرية: فالرقيق المملوك لا يجب عليه الحج؛ لأنه مملوك مشغول بسيده، فهو معذور بترك الحج لا يستطيع السبيلَ إليه.

خامساً: القدرة على الحج بالمال والبدن: وتنقسم إلى أربعة أقسام:

“الأول: أن يكون غنياً قادراً ببدنه، فهذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه.

الثاني: أن يكون قادراً ببدنه دون ماله، فيلزمه الحج والعمرة إذا لم يتوقف أداؤهما على المال، مثل أن يكون من أهل مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر، وإن كان بعيداً عن مكة، ويقول: أستطيع أن أخدم الناس، وآكل معهم فهو قادر يلزمه الحج والعمرة.

الثالث: أن يكون قادراً بماله عاجزاً ببدنه، فيجب عليه الحج والعمرة بالإنابة.

الرابع: أن يكون عاجزاً بماله وبدنه فيسقط عنه الحج والعمرة”[2]، وألحق بعض العلماء بهذا الشرط أمن الطريق بحيث يكون الطريق آمناً لا خوف فيه[3].

وزيد للنساء شرطان:

أحدهما: أن يكون معها زوجها أو محرم لها، فإن لم يُوجد أحدهما فلا يجب عليها الحج.

الثاني: ألا تكون معتدة عن طلاق أو وفاة؛ لأن الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج بقوله: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} (الطلاق:1)؛ ولأن الحج يمكن أداؤه في وقت آخر.

التعجل إلى الحج:

ثبت عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تعجلوا إلى الحج (يعنى الفريضة) فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)) رواه أحمد (1834)، وحسنه شعيب الأرناؤوط بنفس الرقم.

والحمد لله رب العالمين.

أخبار ذات صله