fbpx
” يافع نيوز ” ينشر رؤى حل القضية الجنوبية في الحوار اليمني ” مؤتمر شعب الجنوب – الاشتراكي – المؤتمر – الاصلاح “
شارك الخبر

يافع نيوز – خاص 

قدمت الاحزاب المشاركة فيما يسمى ” مؤتمر الحوا راليمني ” اليوم السبت رؤاها الخاصة بحل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار اليمني ، وشلمت تلك المكونات رؤاها عبر  فريق القضية الجنوبية .

وفي حين سلم مؤتمر شعب الجنوب والحزب الاشتراكي والمؤتمر والاصلاح رؤاهم اعتذر  الحزب الوحدوي الناصري عن تقديم رؤيته ، واكد انه سيقدمها في الايام القادمة.

” يافع نيوز ” ينشر نص رؤى ” مؤتمر شعب الجنوب – الاشتراكي – المؤتمر – الاصلاح ” وهي كالتالي :

 

* نص رؤية مؤتمر شعب الجنوب لحل القضية الجنوبية في الحوار

إلى فريق القضية الجنوبية
مؤتمر الحوار الوطني:يوليو 2013م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحـلول والضمانات
حق شعب الجنوب في استعادة دولته المستقلة

الملخص التنفيذي

تتبين الوجاهة القانونيةلمطلب حق استعادة الدولة المستقلة لشعب الجنوب من حيث أن:
1. الجنوب لم يكن يوما إقليما تابعا لأي نظام في الشمال بل كان دوما دولة وشعبا ذا هوية وثقافة ذات أبعاد سياسية وتاريخية وجغرافية واقتصادية واجتماعية متميزة ومستقلة.
2. حافظ شعب الجنوب على هويته التاريخية والجغرافية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية بعد أن أدخل في وحدة اندماجية مع شعب الشمال. حيث توحدت الأنظمة شكليا من الناحية السياسية ولم تتوحد مكونات الدولتين ومؤسساتهما.
3. تدخل مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارين هامين وتعيين مبعوث للأمين العام للأمم المتحدة خاص بشأن حرب 1994 دليل على وحشية الصراع وتهديده للسلم والأمن الدوليين واستهدافه للجنوب الذي تعرض للقصف العنيف من قبل نظام صنعاء مما يؤشر بأن الجنوب تعرض للإخضاع بالقوة العسكرية. الأمر الذي أفقد مشروع إعلان الوحدة الاندماجية المعلنة في 1990م بين الدولتين الشرعية القانونيةوتحول الجنوب من شريك لمشروع الوحدة سنة 90م إلى دولة وأرض ملحقة بالقوة لنظام صنعا. (احتلال بصورته التقليدية).
4. انتهاء شرعية إعلان وحدة سنة 90م بالانقلاب عليها بإعلان حرب صيف 1994م.
5. انتهاء الحرب باحتلال دولة الشمال للجنوب في 7/7/ 1994م وإلغاء هويته السياسية تماما، ومحاولة النيل تدريجيا من هويته الثقافية والتاريخية والجغرافية والاستيلاء على ثرواته الاقتصادية.
6. أقبل نظام صنعاء بعد خروجه منتصرا من حرب صيف 1994 على تغيير مبادئ وأسس دستور مشروع دولة الوحدة المستفتي عليه بشكل غير مشروع لا حقا في عام 1991م. وهذا يدل على نيته في التأسيس لبنية الدولة الجديدة الوليدة عقب حرب 94 بشكل يترجم مستجدات الواقع السياسي والاجتماعي المرتكز على اعتبار الجنوب ليس إلا إقطاعية تابع للنظام في صنعاء.
7. الإبقاء فقط على اسم الدولة الموحدة سنة 1990م وشعارها ونشيدها الوطني (الجمهورية اليمنية) تأكيدا على ذريعة شن الحرب من أجل الحفاظ على الوحدة اليمنية المزيفة، مع التغيير الكامل لبنية هذه الدولة هيكليا (تشريعات وقوانين) ومؤسساتيا (سلطات،هيئات، ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والدينية وجهازها والإداري).
8. صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014م بشأن اليمن بضرورة نقل السلطة وفقا للمبادرة الخليجية يؤشر إلى فشل نظام صنعاء في الحفاظ على تماسك نسيج المجتمع والهوية السياسية.
9. تأكيد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014م على ضرورة نقل السلطة من نظام صنعاء الفاقد للشرعية بثورة الشعبين في الدولتين، والدخول في مرحلة انتقالية بناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، يتم خلالها إعادة هيكلة للدولة وصياغة عقد اجتماعي جديد يلبي تطلعات شعب الجنوب المطالب بالتحرر والاستقلالوشعب الشمال المطالب بالعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية.
10. صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2051 الذي يؤكد على ضرورة الانتقال السلمي للسلطة وإجراء حوار سياسي شامل يدلل على فشل الصيغة السياسية الحالية وضرورة البحث عن صيغة سياسية جديدة لإعادة إنتاج الشراكة بين دولة (ج.ي.د.ش) و دولة (ج.ع.ي).
11. الدعوة إلى حوار سياسي شامل يشارك فيه الجنوبيون بنسبة 50% مقابل 50% من الطرف الشمالي بحسب النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني يؤشر إلى أن المجتمع الدولي يعترف بفشل الوحدة المزعومة من طرف نظام صنعاء رسميا، بصورة ضمنيا.

لكل هذه الدلائل والقرائن القانونية ونضالات شعب الجنوب بمليونياته المختلفة، تؤكد مشروعية حق شعب الجنوب في استعادة دولته بما يلبي تطلعاته وإرادته الحرة.

1. المدخل:

لقد تناولت وثائق الجذور والمحتوى للقضية الجنوبية والمقدمة من الحراك الجنوبي السلمي الخلفيات والأبعاد التاريخية والسياسية والقانونية والحقوقية والاجتماعية والثقافية لكل الانتهاكات والممارسات العنصرية التمييزية الممنهجة وطمس الهوية والنهب والتدمير لكل المؤسسات المدنية والعسكرية ومقومات الحياة اليومية وهي معاناة استمرت منذ ما بعد حرب 1994م إلى يومنا هذا.

لقد استطاع الحراك الجنوبي السلمي خلال المرحلة الأولى من مؤتمر الحوار الوصول إلى النتائج الرئيسية التالية:

1. إقرار المجتمع الإقليمي والدولي بعدالة القضية الجنوبية وهو ما تجلى بشكل واضح في اعتراف مجلس الأمن الدولي بالمظالم الهائلة الممنهجة التي لحقت ولا زالت مستمرة على شعب الجنوب، ولأول مرة يعترف بوجود (شعبالجنوب)وانه صاحب قضية سياسية بامتياز.
2. إقرار المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحواربان مشروع الوحدة تم بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية
3. إقرار المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار بفشل وانهيار مشروع إعلان الوحدة اليمينة.
4. اعتراف المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار بالقضية الجنوبية والمظالم التي مورست ولازالت تمارس على شعب الجنوب،

برهنت الوثائق المقدمة في مؤتمر الحوارمن تأكيد حقائق لا تقبل التزييف أن الجنوب لم يكن يوماً إقليماً تابعاً لأي نظام في الشمال بل كان دوماً ولايزال شعباً ذا هوية وثقافة ذات أبعاداً سياسية وتاريخية وجغرافية واقتصاديهواجتماعيه متميزة ومستقلة. كما أن هذه الهوية المستقلة لم تضمحل بإعلان قيام الجمهورية اليمنية, حيث ظل الشعبان في الشمال والجنوب يتقاسمان سلطة الدولة الجديدة التي قامت باتحاداندماجي بموجب اتفاقية الوحدة في22مايو1990م وذلك بين دولتين بشعبيهما ومؤسساتهما تتمتعان بسيادة كاملة على فلسفة إرادة الشعبين المشتركة في العيش في تضامن وتكوين روابط مادية وروحية وليست على قاعدة عودة الفرع إلى الأصل التي تدعي بها النخب الحاكمة في الشمال, و كان التوازن السياسي بين الشمال و الجنوب في اطار دولة الوحدة قائما حتى قيام حرب 1994م التي أنهت الشراكة بسيطرة دولة الشمال على دولة الجنوب و إلغاء هويته السياسية تماماً, و محاولة النيل تدريجياً من هويته الثقافية و التاريخية و الجغرافيةوالاستيلاء على جميع ثرواته .

إننا اليوم أمام لحظة تاريخية فارقه ومصيرية، لا مجال فيها للتهاون أو المراوحة، وانه في ضوء قدرتنا على مواجهتها، وتخطيها يتحدد مستقبل الجنوب. وان المسئولية الوطنية تجاه شعبنا في الجنوب, و ما يوجهما من تحديات ومخاطر, تستهدف وجوده ومصيره, كشعب و أرض وتاريخ وهوية ومستقبل أجياله وإيماناً بعدالة قضيته و حقوقه الإنسانية المشروعة, التي تكفلها جميع الأعراف و المواثيق و القوانين الدولية, وتقرها جميع الرسالات والأديان السماوية والوضعية, يفرض علينا جميعاً, التعاطي بموضوعية, وعقل مدرك ومستوعب, لكل تلك التحديات والمخاطر, بما ينتصر لإرادة شعب الجنوب, ويصون كرامته ويحفظ حقوقه ويحقق أهدافه وتطلعاته المشروعة في (الحرية واستعادة دولته المستقلة) .

2. فشل وانهيارمشروع إعلان الوحدة

إن جوهر الأزمة بالنسبة لفشل مشروع اتفاق إعلان الوحدة بين الجنوب والشمال، لا يرجع فقط إلى رفض الطرف الشمالي تنفيذ بنود اتفاق إعلان الوحدة،والخلاف حول الأسلوب والطريقة التيأدار بها النظام الحاكم الدولة خلال المرحلة الانتقالية، بصورة منافيه للنظام والقانون.

1.2 إعلان حرب 94م

كل ذلك يؤكد أن اتفاق إعلان مشروع الوحدة، لم يكن فقط ارتجاليا وانفعاليا، بل وغير مدروس، حيث لم يراع أبسط المعايير والاعتبارات، التي يفترض أن تتوفر في أي شكل من أشكال الوحدة السياسية بين الدولتين. كما أنها ببساطة لم تحفظ حقوق ومصالح كل طرف، ناهيك عن كونها، تجاوزت حقائق التاريخ، وعوامل الجغرافيا، وطبيعة الفوارق السياسية والاجتماعية والثقافية،والتاريخية والديموغرافية، بين البلدين.

ثمان وسبعون يوماً من الحرب الظالمة على شعب الجنوب كانت كفيلة بإدانة نظام صنعاء و انتهاكه للقانون الدولي وعدم التزامه بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية , قراري مجلس الأمن 924 في 1يونيو و931 الصادر في 29 يونيو 1994م بوقف اطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار لحل النزاع سلمياً.

بيان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي الصادر في 25 مايو 1994م في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الذي نص على : ” انطلاقا من حقيقة أن الوحدة مطلب لأبناء الأمة العربية فقد رحب مجلس التعاون الخليجي بالوحدة اليمنية عند قيامها بالتراضي بين الدولتين في مايو 1990م, وبالتالي فان بقاءها لا يمكن أن يستمر إلا بتراضي الطرفين “.

وفي 5 يونيو 1994م أجتمع مجلس التعاون الخليجي في مدينة ابها السعودية وأصدر بيانه برفض الحرب عن الجنوب ورفض الوحدة بالقوة ( أنظر الملحق).

لقد كانت الحرب دولية، حيث شن نظام الحكم في صنعاء، على شعب الجنوب والجيش الجنوبي باستخدامه مختلف أنواع الأسلحة البرية والبحرية والجوية بالإضافة إلى مشاركة ومؤازرة القبائل اليمنية، وهي تندرج تحت قوانين الحرب وفض المنازعات بالقوة التي قننت منذ منتصف القرن التاسع عشر مروراً باتفاقية لاهاي(13) واتفاقيات جنيف الأربع عام 1949م وحرم اللجوء إليها ميثاق الأمم المتحدة.

2.2 الانقضاض على حق المشاركة في السلطة والحكم والثروة المؤسس بموجب اتفاقية الوحدة بين الدولتين بعد حرب 94 والانفراد بها من طرف نظام صنعاء المنتصر في الحرب.

بالعودة إلى اتفاقية مشروع إعلان الوحدة اليمنية بين قيادتي الدولتين (ج.ع.ي) و ( ج.ي.د.ش) ، أن الوحدة قامت على مبدأ الشراكة في السلطة وإدارة الدولة الجديدة ، حيث نصت المادة( 2 ) منها على أن ينتخب مجلس رئاسة الدولة من اجتماع مشترك للسلطتين التشريعيتين في البلدين (مجلس الشعب الأعلى في ج.ي.د.ش ومجلس الشورى في ج.ع.ي . ويمارس هذا المجلس جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الرئاسة في الدستور. كما جاء في المادة(3)أن مجلس النواب يتكون خلال المرحلة الانتقالية من جميع أعضاء مجلس الشعب الأعلى ومجلس الشورى يضاف إليهم 31 عضو يتم تعيينهم بقرار مجلس الرئاسة. ويمارس هذا المجلس كافة الصلاحيات المخولة له بموجب دستور الوحدة. وبعد حرب 94م تعطل العمل بدستور دولة الوحدة واستفرد النظام في الشمال بالسلطة.

3.2 قيام نظام صنعاء بانتهاك حقوق الكرامة والهوية الثقافية والمواطنة المتساوية لأبناء الجنوب.
سبقت الإشارة إلى أنه بفضل المواثيق والعهود والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان سواء السياسية أو المدنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والثقافية أصبح الفرد والجماعة هما الفاعلان الرئيسيان في المجتمع الدولي والعلاقات الدولية ولم تعد الدولة هي الوحدة الفاعلة بمعنى أن المجتمع الدولي اليوم بات لا يقدس الدولة وإنما يتدخل بشكل مباشر بين علاقة الدولة بمواطنيها.
وبالنظر إلى الحالة في الجنوب، فإنه يلاحظ بأنحرب عام 1994مثلت نهايةمشروع اعلان الوحدة وبدايةالاحتلالالشماليللجنوب بكل مظاهره الاستبدادية ، فانتهكت كرامة الإنسان الجنوبي وأذل على أرضه
وعندما انتفض أبناء الجنوب ضد هذا الاستبداد والقهر واصطفوا في حركة ثورية شعبية لمناهضة نظام صنعاء المتجسد بكل مظاهر الانتهاكات لحقوق الإنسان في محافظات الجنوب الست، وذلك في إطار الحراك الجنوبي السلمي قوبلت هذه الثورة بالقمع والترهيب وسفكالدماء.

ما يؤكد فشل الجمهورية اليمنية التي حولت فكرة مشروع إعلان الوحدة من اتحاد بين دولتين يهدف إلى تحقيق التنمية و الاستقرار وتحسين حياة الناس وتحول هذا الحلم المثالي للوحدة بين الدولتين إلى مجرد ضم والحاق (عودة الفرع للأصل) والذي قادته مراكز القوى التقليدية في صنعاء وقوى دينية متطرفة.

3. المشروعية القانونية للمطالبة باستعادة الدولة:
1.3انعدام الأساس القانوني لقيام الوحدة الاندماجية بين الدولتين
إن المتتبع لجولات اللقاءات والاتفاقيات بين قيادتي البلدين في الشمال والجنوب لتحقيق مشروع إعلانالوحدة اليمنية يتأكد بأن تحقيق المشروع كان مطلبا وتتويجا لتطلعات الشعبين في التضامن والعيش المشترك وتكوين دولة مدنية تكون نواة لأمة عربية موحدة وقوية. غير أن الإخراج الأخير لسلسلة التفاهمات والاتفاقيات بشأن مشروع إعلان الوحدة لم يعكس هذه الحقيقة، إذ شابت عملية مشروع إعلان دولة الوحدة الكثير من القصور والضعف والتناقض ويمكن الإشارة إلى أبرزها كما يلي:
1. اتفاق مشروع إعلان الوحدة كان اتفاقا سياسيا بامتياز بين قيادتي الدولتين في غياب دور القوى السياسية والمدنية والفعاليات الشعبية، مما خلق إشكالية بنيوية في قيام دولة الوحدة، استمرت هذه الإشكالية، وازدادت بعد انتخابات 1993 ثم تفجرت في عام 1994 . (عدمطرحاتفاققياموحدةاندماجيةكاملةبينالدولتينعلىالاستفتاءالشعبيالعامفيكلاالدولتينقبل إعلانقيامالوحدةبسببالرفضفيإجراءالاستفتاء خلافالماتمالاتفاقعليهفيوثيقة اتفاقعدنالصادرةبينالدولتينفي 30 نوفمبر 1989 ). مماأفقدهذهالوحدةالشرعيةالكاملةلقيامها.
2. لم يأخذ مشروع إعلان الوحدة بالصيغ التدريجية للوصول إلى الوحدة الاندماجية، مثل : الفيدرالية أو الكونفدرالية أو التنسيق الاقتصادي والسياسي أو التعاون والتكامل، وإنما جاءت الوحدة من القمة في صيغة اقتسام للسلطة بين الحزبين الحاكمين في الدولتين.
3. ضعفوثيقة مشروع إعلان الوحدة من حيث مضامينها والصياغةالقانونيةالفنيةلنصوصالاتفاقالمكونمنصفحةونصفالصفحة وخلوالاتفاقمنأيةضماناتعربيةأودولية،أوأحكامتضمننجاحالوحدةوعدمالانحرافبهاعن مسارهاالصحيحأوالانقلابعليها،وترتيبالمسؤوليةالقانونيةفيحالةإخلالأحدالطرفينبالاتفاق وإفشالالوحدة.
4. غياب منهج التدرج في الوحدة الاقتصادية والسياسية والشعبية وتزمين معقول للمرحلة الانتقالية يهيئللانتقالالتدريجيمندولتينذات نظامينسياسيينمختلفينومتباينينإلىقيام دولةاتحادية،الشيء الذي أدى إلى احتفاظ الدولتين بمقوماتهما القانونية والمؤسساتية والعسكرية والاقتصادية في إطار مشروع دولة الوحدة حتى قامت حرب 1994 . أي غياب الاندماج والانصهار الفعلي للدولتين المكونتين للجمهورية اليمنية. وبالتالي احتفظت كل دولة بمقوماتها بعد تحقيق مشروع الوحدة وحتى سقوط شرعيتها بحرب 1994 .
5. عدمالقيامبمراجعةوتعديلمشروعالدستورقبلالمصادقةعليهلأجلإنهاءالقصوروسدالنواقصالموجودة فيه،حيثتمإعدادهبطريقةمرتجلةبعدحرب1979بينالدولتين. ( أنظر المحتوى)
6. التعارضبيننصوصاتفاقإعلانالجمهوريةاليمنيةالتيتمبموجبهاتشكيلسلطاتدولة مشروع لوحدة،وبينأحكامدستور دولة الوحدة.(انظر المحتوى)

2.3 بنود قراري مجلس الأمن رقم 924 و 931 حول حرب 1994 الدالة على تحول الوحدة الطوعية إلى وحدة بالإكراه وبالقوة العسكرية أي احتلال بصورته التقليدية.

بحسب ميثاق الأمم المتحدة فإن مجلس الأمن الدولي لا يحق له التدخل في شؤون دول العالم إلا إذا كان الصراع الدائر في منطقة ما يهدد السلم والأمن الدوليين. وفي هذا الشأن يلاحظ أن مجلس الأمن قد تدخل في حرب 1994 التي شنها نظام صنعاء على الجنوب واجتياح عاصمته عدن وذلك بقرارين إثنين. ومن خلال قراءة هذا الموقف والمضامين الواردة في القرارين المشار إليهما أعلاه يمكن تثبيت الوقائع والحقائق التالية:
1. إن الصراع المسلح الذي دار في عام 1994 في اليمن لم يكن بين دولة وجماعة من المتمردين أو الانفصاليين الخارجين عن الشرعية كما أدعى بذلك نظام صنعاء وأتخذ هذا الادعاء كذريعة لشن الحرب بل كان صراعا بين دولتين متكافئتين يهدد أمن وسلامة المنطقة والعالم. مما استدعى تدخلا سريعا من مجلس الأمن الدولي وتقرير إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق في المنطقة والإسهام في نزع فتيل الصراع.
2. وصف قرار مجلس الأمن رقم 924 ما يدور في اليمن في 94 بأنه صراع مسلح وليس حربا أهلية أو ضد جماعة متمردة مما يؤكد على نظرة المجتمع الدولي لهذه الحرب بأنها في حقيقتها حربا مسلحهبين جيشين ونظامين ودولتين ( انظر الملحق ).
3. جاء في ذات القرار بأنه لا يمكن حل الخلاف السياسي باستخدام القوة وأنه يجب على الطرفين العودة إلى المفاوضات والدخول في حوار يهيئ له مبعوث الأمين العام (الأخضر الإبراهيمي). وفي ذلك إشارة واضحة لاعتراف المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالندية الكاملة بين الدولتين فلا مفاوضات وحوارات إلا بين أطراف متكافئة.
4. برهن قرار مجلس الأمن رقم ( 931) بشأن حرب 1994 ( انظر الملحق )بأن الحرب إنما شنت ضد الجنوب ممثلا بعاصمته عدن التي تعرضت للقصف العنيف من قبل نظام صنعاء مما يؤشر بأن الجنوب تعرض للإخضاع بالقوة العسكرية الشيء الذي أفقد إعلان مشروع الوحدة الاندماجية المعلنة في 1990 بين الدولتين الشرعية القانونية وتحول الجنوب من شريك للوحدة سنة 90 إلى دولة وأرض ملحقة بالقوة لنظام صنعا. (احتلال بصورته التقليدية).
5. مداخلات ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية والمثبتة في محاضر مجلس الأمن الدولي وخاصة جلسة يوم 29 يونيو 1994م تحت رقم ( 3394) والتي أجمعت فيها هذه الدول على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة وتشجيع المصالحة بين الطرفين ( انظر الملحق ).

3.3 تعديل نظام صنعاء لمقتضيات دستور مشروع إعلان الوحدة عقب انتهاء حرب 94 مباشرة وتضمينه مقتضيات تؤسس لدولة ما بعد الوحدة.
أقبل نظام صنعاء بعد خروجه منتصرا من حرب صيف 1994 على تغيير مبادى وأسس دستور دولة الوحدة المستفتيعليه بشكل غير شرعي لا حقا في عام 1991 وهذا يدل على ما يلي:
1. اطمئنان نظام صنعاء لنتائج الحرب التي أسفرت عن ابتلاع الجنوب والسيطرة العسكرية التامة عليه.
2. عدم الحاجة إلى الدستور الذي أسس للشراكة بين الدولتين إذ لم يعد لهذه الشراكة وجود على أرض الواقع عقب بسط النفوذ بالقوة العسكرية في 7يوليو 1994 بالاستناد على فتاوى تكفيرية لأبناء الجنوب وتحويل الجنوب إلى أرض مستباحة.
3. الحاجة إلى التأسيس لبنية الدولة الجديدة الوليدة عقب حرب 94 بشكل يترجم مستجدات الواقع السياسي والاجتماعي المرتكز على اعتبار الجنوب ليس إلا إقطاعية تابع للنظام في صنعاء بعد إخضاعها عسكريا.
4. الإبقاء فقط على اسم الدولة الموحدة سنة 1990 وشعارها ونشيدها الوطني (الجمهورية اليمنية) تأكيدا على ذريعة شن الحرب من أجل الحفاظ على مشروع إعلان الوحدة اليمنية مع التغيير الكامل لبنية هذاالنظامهيكليا (تشريعات وقوانين) ومؤسساتيا (سلطات وهيئات ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والدينية وجهازها والإداري).

4.3 صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 بشأن اليمن بضرورة نقل السلطة وفقا للمبادرة الخليجية إقرار دولي بسقوط نظام صنعاء الواضع يده على الجنوب بالقوة العسكرية منذ يوليو 1994.

استمر نظام صنعاء في إخضاع دولة الجنوب عسكريا تحت غطاء الوحدة الزائفة التي فرضها بالقوة العسكرية في حرب 1994 والتي جوبهت بالمقاومة الشعبية من حينهاإلى أن تبلورت الحركة المناهضة للاحتلال في الجنوب إعلان الحراك الجنوبي السلمي في 7/7/2007 كحامل سياسي للقضية الجنوبية. أعقبتها ثورة أبناء الشمال التي اندلعت في فبراير 2011 في إطار ما سمي بثورات الربيع العربي، والتي قامت لاجتثاث أنظمة عسكرية قمعية وفاسدة حكمت بالحديد والنار طيلة عقود من الزمان.
ونظرا لدخول السلطات اليمنية في مواجهة مسلحة مع قوى وشباب الثورة وتدهور الوضع الأمني والإنساني وتوسع تنظيم القاعدة في جنوب شبه الجزيرة العربية (الجنوب خاصة) بدعم من نظام صنعاء أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2014 بشأن اليمن والذي حمل الحكومة اليمنية المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها، وأدان بشدة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة اليمنية، كما أشار إلى ضرورة نقل السلطة بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي الموقعة في سبتمبر 2011. ويمكن قراءة دلالات هذا القرار على النحو الآتي:
1. فشل نظام صنعاء في الحفاظ على تماسك نسيج المجتمع، حيث حكم الجنوب بالاستعمار (بحسب تعبير اللواء علي محسن الأحمر) وبعقلية المحتل الغاصب والمتفيد وحكم الشمال بذهنية المستبد المتفرد.
2. فشل كل استراتيجيات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المدعومة دوليا
3. إسهام نظام صنعاء في تهيئة مناخ ملائم لنشاط تنظيم القاعدة ولاسيما تمدده في الجنوب
4. ضرورة نقل السلطة من نظام صنعاء الفاقد للشرعية بثورة الشعبين في الدولتين، والدخول في مرحلة انتقالية بناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، يتم خلالها إعادة هيكلة للدولة وصياغة عقد اجتماعي جديد يلبي تطلعات شعب الجنوب المطالب بالتحرر واستعادة دولته وشعب الشمال المطالب بالحرية والعدالة والمواطنة المتساوية.

5.3 صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2051 الذي يؤكد على ضرورة الانتقال السلمي للسلطة وإجراء حوار وطني شامل للكل مما يدل على فشل الصيغة السياسية الحالية وضرورة البحث عن صيغة سياسية جديدة لإعادة إنتاج الشراكة بين الدولتين.

فالدعوة إلى حوار شامل يشارك فيه الجنوبيون بنسبة 50% مقابل 50% من الطرف الشمالي بحسب النظام الداخلي للمؤتمر، يعيد إلى الأذهان قراري مجلس الأمن رقم( 924 )و (931( اللذين أشارا إلى ضرورة وقف الحرب بين شريكي الوحدة سنة 94موالدخول في مفاوضات نديةلتسوية الخلاف السياسي.
وهنا يمكن القول إن المجتمع الدولي يعترف بفشل مشروع الوحدة المزعومة من طرف نظام صنعاء رسميا، بصورة ضمنية.

وعليه، وبناء على كل المواثيقالدوليةلحقوقالإنسان،سواء العالمية منها:

ü ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945 والذي نص على احترام الإنسان وحرياتهالأساسية؛
ü الإعلانالعالميلحقوقالإنسانالذي اقرعام 1948 وأصبحجزءامن القانونالدولي وتضمنالحقوقالفرديةللإنسانالمدنية والسياسيةوالاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافيةوغيرها؛
ü العهدالدوليالخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسية والذي اعتمدسنة 1966بقرارالجمعيةالعامة، واشتملعلىحقوقالإنسانالمدنيةوالسياسيةالفردية، وأنشألجنةتعنىبحقوقالإنسان، وأوردحقاجماعياهوحقتقريرالمصيرأوحقالشعوبفيتقريرمصيرها؛
ü العهدالدوليالخاصبالحقوقالاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافية؛
ü اتفاقيةمنعالإبادةالجماعيةلعام 1948؛
ü اتفاقيةإقصاءكلإشكالالتمييزالعنصريلعام1965
ü اتفاقيةالأممالمتحدةبشأنالتعذيبوالعقوبةوالمعاملةالوحشيةلعام 1984؛
ü قرارالجمعيةالعامةللأممالمتحدةرقم 1514 لسنة 1960 بشأن منحالاستغلالللأقطاروالشعوبالمستعمرة؛
ü اتفاقيةعدمتقادمجرائمالحربوالجرائمالمرتكبة ضد الإنسانيةلعام 1968.
ü أو المواثيق الدولية الإقليمية مثل: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وحقوق الإنسان كما جاءت في الشريعة الإسلامية.
إن شعب الجنوب مستحقا قانونا وشرعا أن ينال حريته ويحصل على حقه في العيش الآمن والمستقر على أرضه، متمتعا بكرامته واستقلاليته وبكافة حقوقه الأساسية، في ظل سيادة ودولة يختارها هو تمثل هويته الوطنية وثقافته المتميزة، وتسهر على احترام كافة حقوقه وحرياته والارتقاء به بين شعوب وأمم العالم.
4. المبادئ الأساسية لهوية دولة الجنوب الاتحادية المستقلة

المبادئ العامة:
1. يقرر شعب الجنوب هويته الوطنية واسم دولته عبر استفتاء شعبي عام.
2. الهوية العربية الإسلامية هي الهوية العامة للمجتمع والدولة.
3. الإسلام هو دينالدولةوالشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع.
4. دولة الجنوب راعية للأديان، كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية شريطة ألا تكون مخلة بالنظام العام او منافية للآداب، تحمي المقدسات، وتضمن حيادية دور العبادة وعدم توظيفها لأي نشاط حزبي او سياسي.
5. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
6. تصون وتحترم الدولة الهويات والخصوصيات الثقافية المحلية لشعب الجنوب.
7. الشعب هو صاحب السيادة ومصدر جميع السلطات، يمارسها عبر ممثليه المنتخبين انتخابا حرا ومباشرا.
8. تعتبر العهود والمواثيق والإعلانات والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحقوق المدنية المصادق عليها من قبل دولة الجنوب (او الجمهورية اليمنية) أو المنضم اليها مكملة لإحكام هذا الدستور.
9. يحضر سن أي قوانين تتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية والمساس بالحقوق والحريات العامة
10. التعددية السياسية ركيزة من الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام السياسي لدولة الجنوب، ويجب أن تكون الأنظمة الداخلية للأحزاب ديمقراطية.

بناء دولة الجنوب الجديدة
1. هي دولة اتحادية فدرالية، نظامها السياسي جمهوري ديمقراطي رأسي لدورتين انتخابيتين ثم التحول إلى البرلماني يقوم نظامها الانتخابي على القائمة النسبية ، اعتماد الغرفتين للنظام التشريعي يراعى فيها التمثيل الوطني، يعتمد التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة ومبدأ الفصل بين السلطات.
2. حدود دولة الجنوب هي حدودها ما قبل 22 مايو 1990م (حدود جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية)
3. مواطنو دولة الجنوب الجديدة هم مواطنو جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حتى عام 22 مايو 1990م.
4. التقسيم الإداري لدولة الجنوب
‌أ. مرحلة انتقالية 3 سنوات لإعادة بناء الدولة تتكون فيها دولة الجنوب من ستةولايات،عدن،لحج، ابين , شبوة , حضرموت والمهرة , بعد هذه المرحلة يستفتى شعب الجنوب في الشكل النهائي للتقسيم الإداري.
‌ب. يتأسس النظام الفدرالي على ثلاثة مستويات،المركز، الإقليم والولاية وعلى أن تحدد الصلاحيات وتوزيع السلطات والثروات بين المستويات ولكل مستوى بشكل واضح في الدستور.
‌ج. لعدن وحضرموت وضعية خاصه متميزة في دولة الجنوب المستقلة.
‌د. يسمي برلمان دولة الجنوب عاصمته.
‌ه. الثروات الطبيعية والمياه السطحية والجوفية والمعادن غير المستخرجة والمقالع والمناجم ثروة قومية لكل ولاية وينظم استخراجها وإدارتها وشروط التصرف بها وفقا للقانون. كما ينظم القانون الاتحادي بموافقة سلطة الولاية نسب توزيع الثروة بين الولايةوالإقليم والمركز.
5. استقلالية القضاء وسيادة القانون والعدل أساس الحكم في الدولة.
6. القوات المسلحة ملك الشعب، ومهمتها حماية حدود البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، ويمنع على أفرادها الانتماء الحزبي. ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة او قبيلة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو مليشيات عسكرية.
7. تعتمد دولة الجنوب نظام الاقتصاد الحر المحقق للعدالة الاجتماعية ويحظر الاحتكار والاستغلال ويضمن المنافسة الحرة المشروعة.
8. تلتزم الدولة بتأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين.
9. تكفل دولة الجنوب تطوير اقتصادها على أسس اقتصادية حديثة وتشجيع الاستثمارات الإنمائية في القطاعات الاقتصادية المختلفة لتنمية الإنسان ورفع قدراته.
10. لدولة الجنوب علم خاص يحدده البرلمان.

مبادئ الحقوق والحريات
1. المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو الدين أو المذهب أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الانتماء السياسي والفكري.
2. لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ولا يجوز حرمانه من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون وبناءًا على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.
3. لكل فرد حرية الفكر والدين والعقيدة وتتكفل الحكومة بضمان حرية المواطنين لممارسة عباداتهم وشعائرهم وطقوسهم واحترام دور العبادة وحمايتها وتطويرها.
4. رفض ثقافة التطرف والإرهاب والعصبية والعنصرية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله.
5. رفض ثقافة الكراهية والإلغاء والإقصاء والتهميش وضمان حق الرأي والرأي الاخر.
6. لا يجوز تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في الدستور أو تحديدها إلا بقانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية إلا بالقدر المعقول والمبرر لدى مجتمع مبنى على الديمقراطية والكرامة والمساواة والحرية والعدالة.الاجتماعية.
7. كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
8. تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع مواطني دولة الجنوب وعلى سلطاتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
9. تتمتع المرأة بالمساواة مع الرجل ويمنع ممارسة التمييز والعنف ضدها وتكفل الدولة تمتعها بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في الدستور وفي العهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة الاتحادية وعليها إزالة كل ما يعتبر عقبة تحول دون المساواة في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، وتحدد نسبتها بما لا يقل عن 30% في مختلف مواقع صنع واتخاذ القرار.
10. التعليم حق تكفله الدولة لكل مواطن دونما تمييز ويكون إلزامياً ومجانيا في مراحلة المختلفة الابتدائية والثانوية والجامعية والتعليم المهني والمهني وتلتزم الدولة بتشجيع البحث العلمي للأغراض السلمية والمدنية، ورعاية التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
11. تلتزم الدولة بمكافحة الأمية بين كافة الفئات العمرية ذكوراً وإناثاً، وترعى المبرزين والمبرزات لمواصلة التعليم.
12. الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها الحق في التمتع بحماية المجتمع والدولة ولذلك: –
• تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وتأسيس مجلس استشاري لشؤون الأسرة
• للأبناء الحق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم وللوالدين الحق على أبنائهم في الاحترام والرعاية لاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
• حظر التشغيل والاستغلال الاقتصادي للأطفال وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
• تمنع كافة أشكال التمييز والعنف والتعسف في المجتمع والمدرسة والأسرة.
• تحدد السن القانونية لزواج الفتيات ب17 عاما ولا يجوز عقد الزواج إلا برضى الطرفين المزمع زواجهما رضاءًا كاملاً لا إكراه فيه.
• تكفل الدولة تأسيس دور خاصة لرعاية وحماية النساء اللواتي افتقدن الأمان العائلي لأسباب اجتماعية
13. تلتزم الدولة وتعنى بالصحة العامة وبإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية ودور الرعاية الاجتماعية للمسنين والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ولكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وعلى الدولة توفير وسائل الوقاية والعلاج.
السياسة الخارجية لدولة الجنوب المستقل
مع شعب الجمهورية العربية اليمنية:
1. بناء علاقة متميزة مع شعب الجمهورية العربية اليمنية قائمة علىأسس الأخوة وحسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركةوالعمل علىتعميق روح المحبة بين الشعبين الجارين ونبذ ثقافة الكراهية والعداء بينهما.
2. ضمان حرية تنقل المواطنين بين الدولتين وحرية العمل والإقامة وحق الملكيةوفقا للقوانين النافذة في دولة الجنوب المستقلة.
3. ضمان المصالح لمواطني الشعبين التي تكونت على ارض كل دولة بعد عام 1990م باستثناء تلك الممتلكات العامة والخاصة الجنوبية التي تم الاستيلاء عليها او توزيعها بطريقة غير مشروعة.
4. الحفاظ على المشاريع الاستراتيجية التي تكونت بين الطرفين والاتفاق عليها بموجب القوانين المتعارف عليها دولياً (مثلمشروع بلحاف للغاز الطبيعي).
5. الاحترام المتبادل بين الطرفين للسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدولتين.
على المستوى العربي والإسلامي:
1. شعبالجنوب جزء لا يتجزأ من الشعوب العربية والإسلامية ويتشرف بانتمائه الجغرافي واللغوي والتاريخي والديني والمصير المشترك.
2. العمل على استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية والإسلامية، وعضويتها في منظماتها (الجامعةالعربية، منظمة المؤتمر الإسلامي) على قاعدة عدم التدخل في الشئون الداخلية للغير والمصالح المشتركة.
3. الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، واحترام سيادة الدول والعمل على إيجاد علاقة خاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بما يؤهل دولة الجنوب لتكون جزء منه أو عامل دعم لاستمراره وتطوره.
4. الإقرار بالمعاهدات الحدودية المبرمةأثناء فترة الوحدة مع سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والقيام بالمسئوليات تجاه عموم دول الجوار ومصالحها.
على المستوى الدولي:
1. العمل على استعادة عضوية بلادنا في الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها، واستعادة علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الصديقة وإقامة العلاقات مع الدول الأخرى على قاعدة المصالح المتبادلة وعدم التدخل في للشئون الداخلية للغير.
2. تعزيز امن واستقرار المصالح الإقليمية والدولية في المنطقة.
3. التعاون مع المجتمع الدولي في محاربة ومكافحة الإرهاب.
4. الالتزام بالمواثيق والعهود والاتفاقيات والمعاهداتالدولية التي اتفق المجتمع الدولي عليها.
5. الالتزام بحماية مصالح الدول الشقيقة والصديقة التي نشأت على ارض دولة الجنوب بعد عام 1990م والتي سوف تنشأ في المستقبل وتقديم كل أشكال الدعم لتسهيل سبل الاستثمار للرأسمال الخليجي والعربي والأجنبي بما يساعد على إحداث تنمية اقتصادية شاملة في بلادنا.

5. خارطة الطريق لاستعادة وبناء دولة الجنوب المستقلة
جوهر خارطة الطريق هو تمكين شعب الجنوب خلال فترة زمنية محددة (مدتها ثلاثة أعوام) من استعادة وبناء دولة الجنوب المستقلة بإشراف ورعاية إقليمية وعربية ودولية والعيش بسلام مع الأشقاء في الجمهورية العربية اليمنية واحترام خياراتهم في شكل دولتهم ونظامهم السياسي الذي يصبون اليه.

1.6 الإطار والأهداف العامة للمرحلة الانتقالية
تهدف الفترة الانتقالية (مدتها ثلاثة أعوام) إلى تحقيق الأهداف التالية:
1. تمكين شعب الجنوب من استعاده دولته ومقدراته وتنتهي المرحلة باستفتاء شعب الجنوب على الدستور.
2. استعادة عضوية دولة الجنوب المستقلة في مختلف الهيئات الإقليمية والعربية والإسلامية والدولية
3. تنفيذ أهداف المحاور الستة المذكورة أدناه

أسس المرحلة الانتقالية
1. المرحلة الانتقالية مدتها ثلاثة أعوام وتحت إشراف لجنة إقليمية وعربية ودولية لضمان تنفيذ أهداف المرحلة الانتقالية
2. تأسيس جمعية وطنية تمثل تمثيلاً وطنياً للمحافظات الست مع منح عدن وحضرموت زيادة في التمثيل العددي و تكون قوام الجمعية 151 عضواً مهمتها:
1) تشكيل حكومة وطنية مؤقتة تدير المرحلة الانتقالية (ثلاثة أعوام) ونقل السلطة اليها بإشرافالأطرافالإقليمي والعربي والدولي
2) تشكيل الهيئات المختلفة لإدارة دولة الجنوب المستقلة
3) اتخاذ الإجراءات والتدابير لإصدار الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية
4) اتخاذ الإجراءات والتدابير لصياغة دستور دولة الجنوب
5) تشكل لجنة حكومية مشتركة لإدارة شئون استعادة دولة الجنوب وتحقيق المحاور الستة بإشراف ورعاية إقليمية وعربية ودولية.
6) الإعداد لدستور دولة الجنوب بعد المرحلة الانتقالية
• تشكيل المحكمة الدستورية العليا لدولة الجنوب
• تشكيل لجنة لصياغة الدستور الاتحادي لدولة الجنوب
• تأمين مشاركة شعبية واسعة في صياغة الدستور الاتحادي
• صياغة مصفوفة مشروعات القوانين الاتحادية
• الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الاتحادي
2.6 محاور وأهداف المرحلة الانتقالية

المحور الأول: إعادة بناء دولة الجنوب
1) إقامة البناء المؤسسي الجديد لدولة الجنوب
2) إعداد السياسات المالية والنقدية
3) استعادة كافة الوثائق والبيانات والدراسات الخاصة بمقدرات دولة الجنوب ومؤسساتها وقطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4) إنشاء صندوق إعادة إعمار الجنوب
المحور الثاني: استعادة حقوق وثروات الجنوب
1) معالجة ملف القضايا الحقوقية للجنوب
2) نقل سلطة وملكية جميع ممتلكات وموارد ومؤسسات الجنوب إلى دولة الجنوب
3) نقل سلطة الثروات السيادية للجنوب
4) معالجة تبعية المشاريع الاستراتيجية ومواردها
5) التسوية المالية بين الدولتين وفقاللمعايير الدولية.
المحور الثالث: الجيش ولأمن
1) فصل ونقل وإعادة تموضع الوحدات العسكرية والأمنية بين الدولتين والاتفاق على الترتيبات الأمنية بينهما
2) استعادة القاعدة المادية والعتاد العسكري لدولة الجنوب
المحور الرابع: تأمين المصالح المشتركة بين البلدين
1) إبرام اتفاقيات تأمين المصالح المشتركة وتنظيم التعاون الاقتصادي المشترك وحمايتها
2) إبرام اتفاقية حماية مصالح وحقوق المواطنين بين البلدين
3) إبرام اتفاقية التعاون العسكري والأمني وتنظيم الترتيبات الأمنية بين البلدين
المحور الخامس: المصالحة الجنوبية
1) الالتزام بمعالجة كل النتائج والأثار السلبية الناجمة عن الصراعات السياسية التي شهدها الجنوب وفقا لقانون العدالة الانتقالية المعد من قبل الجمعية الوطنية لدولة الجنوب وتجسيدها سلوكا وممارسة وثقافة بمساعدة وإشراف إقليمي وعربي ودولي
2) البدء بمصالحة وطنية وفقا لحزمة من الإجراءات السياسية والاقتصادية والثقافية ترسيخا لمبدأ جبر الضرر.

6. ضمانات التنفيذ للحلول والتفاوض

تنفيذا للحلول والضمانات في الرؤية المقدمة من الحراك الجنوبي السلمي في استعادة شعب الجنوب دولتةفان الأمر يتطلب توفيرالمناخ الآمن والبيئة الملائمة ضمانا لنجاح مرحلة التفاوض وتنفيذ مخرجاتها. حيث يمكن تقسيم هذه الضمانات على ثلاثة مستويات:

أولا:ضمانات مرحلة التفاوض

1- نقل المفاوضات وبرعاية دولية، عربية وإقليمية إلى دولة محايدة.
2- ضمانة المجتمع الإقليمي والعربي والدولي لندية التفاوض بين الفريقين الجنوبي والشمالي.
3- توفير الحماية الأمنية لأعضاء الفريق التفاوضي للحراك الجنوبي السلمي.
4- عدم التلويح أو اللجوء لاستخدام أساليب القوة والإجراءات السياسية والإعلامية والخدمية والانتهاكات لفرض كافة المواقف المعرقلة للعملية السياسية.
5- مشاركة المجموعة الإقليمية والدولية الراعية لتنفيذ المبادرة الخليجية في العملية التفاوضية.

ثانيا: ضمانات تنفيذ المخرجات

1- استصدار قرار من مجلس الأمن بمخرجات التفاوض وحلول القضية الجنوبية وأليتها التنفيذية وإلزام كافة الأطراف بتنفيذها.
2- التوقيع على مخرجات التفاوض من قبل جميع الأحزاب والقوى السياسية وتعميدها من قبل الدول الراعية للتفاوض.
3- تحديد سقف زمني لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بضمانات ورعاية الأطراف المشرفة على عملية التفاوض.
4- وضع خطة زمنية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وبمشاركة الأطراف الراعية لعملية التفاوض.
5- تشكيل اللجان المتخصصة للإشراف على العملية الانتقالية بين الدولتين وبإشراف إقليمي، عربي ودولي.
6- إنشاء مفوضية مستقلة للتقويم والمتابعة ورفع التقارير الدورية خلال الفترة ما قبل وأثناء المرحلة الانتقالية بين الدولتين وبتمثيل متساوي.

ثالثا: ضمانات تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية وبناء دولة الجنوب الجديدة

1. يصدر مجلس الأمن قرارابتشكيل فريق دولي للمراقبة والإشراف على كافة الترتيبات لنقل السلطة السياسية والتنفيذية والأمنية.
2. إنشاء صندوق إعادة إعمار الجنوب تلتزم بتمويله الدول والمنظمات الإقليمية والعربية والإسلامية والدولية لتحقيق أهداف المرحلة الانتقالية.
3. يقوم مجلس الآمن الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي طرف يعرقل تنفيذ مخرجات التفاوض.

* نص رؤية الحزب الاشتراكي اليمني لحل القضية الجنوبية

 

بسم الله الرحمن الرحيم
رؤية الحزب الاشتراكي اليمني للحلول والضمانات المتعلقة بالقضية الجنوبية، والمقدمة لفريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل
مقدمة
إن الحزب الاشتراكي اليمني وعند قبوله بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبالنظر إلى طبيعة موازين القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، كان يدرك تماماً الاختلال في التوازن الحواري، خاصة عندما يقوم الحوار بين طرفين، احدهما يمتلك كل مقومات القوة، بدءاً من السلاح والمال، وانتهاءً بالنفوذ السلطوي العميق، وآخر لا يمتلكها تماماً بل يعوّل على حوار عقلاني تحضر عنده أفكار المصلحة العامة غير المدعومة بالقوة وشتى صنوفها، معولاً على الكثير من القوى الناعمة والمؤثرة في الفعل السياسي اليوم، وهي من معطى التطور التاريخي للبلاد، وتحديداً من بعد إعلان الوحدة السلمية المغدور بها، ودعم المجتمع الدولي في سياق تفاعله مع القضايا الإنسانية المشتركة.
حيث يستحيل اليوم النظر إلى تواريخ الشعوب منفردة، بعيداً عن سياقات نظام عالمي جديد بدأ يتطور، آخذاً كل البلدان في مجراه، وله تأثيره عليها محلياً وإقليميا.
الخلفية والمبررات
وعلى ما سبق فإن مشاركة الحزب في الحوار الوطني الشامل تأسست على بعدين هما:
1. النهوض الشعبي الوطني الذي تمخض عن نضالات الحراك الجنوبي السلمي والثورة الشبابية الشعبية السلمية، وقد افرزا معاً في الواقع السياسي في البلاد وجوداً سياسياً بتأثيرات القوى الناعمة، والتعويل عليها في متطلبات موازين القوى الداعمة للحوار الوطني ومخرجاته، إضافة إلى إبرازهما القضية الجنوبية على المستوى السياسي بإبعادها المختلفة.
2. إسناد المجتمع الدولي لليمن والذي تجلت أبعاده في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وهكذا أسس الحزب مواقفه من المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، على الحيثيات الوطنية المستوعبة في المبادئ الأساسية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي و أحكامها الختامية وآليتها التنفيذية، والذي جاء فيها:
1. أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح.
2. أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.
3. ما جاء في البند الخاص بمؤتمر الحوار الوطني في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، من إشارة بوقوف مؤتمر الحوار الوطني أمام القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل يحفظ لليمن وحدته واستقراره وأمنه، إضافة إلى ذكر الحراك الجنوبي السلمي ضمن القوى والفعاليات السياسية.
4. ما جاء في النقطة العاشرة من الخطوات التنفيذية للمبادرة الخليجية من كون دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية شهوداً على هذا الاتفاق.
5. وما ورد في الأحكام الختامية ضماناً للتنفيذ الفعال لما احتوته النقاط المذكورة في أعلاه، أن تكون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومجلس الأمن الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في تنفيذ المبادرة الخليجية، داعمة للتنفيذ.
وعلى ذلك فإن هذا الحوار الوطني الشامل يختلف عن الحوارات المختلفة السابقة والتي جرت في اليمن في فترات تاريخية سابقة، إذ توفرت له مشاركة شعبية مجتمعية واسعة، ومناقشات شاملة لجملة القضايا الوطنية على الأصعدة الحياتية المختلفة، ودعم دولي وإقليمي يشكل ضمانات نحو تحقيق المؤتمر لأهدافه.
منطلقات ونتائج
واستناداً إلى تلك الخلفية والمبررات شارك حزبنا في الفرق التسع المكونة للموضوعات الوطنية محل المعالجة في الحوار الوطني الشامل، وفي المقدمة منها القضية الجنوبية والتي احتلت الموقع الأول أو الرقم واحد في تسلسل تلك الموضوعات.
وقد قدم حزبنا رؤاه في جذور ومحتوى القضية الجنوبية، وتوصل في الرؤيتين إلى استخلاص بأن القضية الجنوبية تقع اليوم على أرضية في المنطقة المتوترة بين الوحدة والانفصال، وهي اليوم – أي القضية- في صيروراتها منذ نشأتها وإهمال معالجاتها من قبل سلطة 7 يوليو وحكوماتها المتعاقبة حتى اللحظة، تستوعب كل معطيات هذا التوتر وتردداته المتداخلة بين الوحدة والانفصال. وهو ما يضع هذه القضية أمام التعاطي مع الاحتمالات المختلفة سواء كان ذلك باتجاه الوحدة أو باتجاه الانفصال، غير أن حسم أي من الاحتمالات تلك مرهون بطبيعة السلوك السياسي للنخبة السياسية عامة في الشمال تحديداً وبمسئولية اكبر، والنخبة السياسية في الجنوب ايضاً، في ترجيح إلى أي اتجاه يمكن لهذه القضية أن تسير.
وعند تقييمنا لنشاط ممثلي المكونات السياسية والمجتمعية في فريق القضية الجنوبية وجود تباينات واختلافات، ومع كل ذلك نجد في الرؤية التوافقية للجذور والمحتوى التي جاءت بصيغة الاستخلاصات من مجموع الرؤى التي ناقشها الفريق، تفاهمات مشتركة تتبين في ما يلي:
• إن القضية الجنوبية هي من نتائج حرب صيف 94م، والتي أفضت إلى إلغاء اتفاقيات الوحدة السلمية واستبدلتها بمشروع القوة والغلبة، ما جعل منها قضية سياسية بامتياز، يؤكد عليها إن الوحدة اليمنية السلمية قامت بين دولتين هما “جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية اليمنية”.
• إن الجنوب أرضاً وشعباً تعرض لانتهاكات ممنهجة منذ 1994 على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والهوية المحلية الخاصة كما عبر عنها تراثه المحلي.
• إن المشترك في التاريخ الاجتماعي والسياسي والثقافي والحضاري بين الشعب اليمني في كلا الشطرين كثير التداخل في الحقب والمراحل التاريخية المختلفة، على قاعدة جدل الجغرافيا والسكان بتعبيراتها الطبيعية والتاريخية والسياسية، وهو أمر لا يمكن القفز عليه عند البحث عن الحلول.
إلا إننا نؤكد على الجميع التفكير بجدية وبطريقة لا تحتمل التلاعب بالألفاظ، بأن الحل للقضية يتطلب أن نستوعب جميعاً الأفكار الرئيسية التي توصلنا إليها في الرؤية التوافقية للجذور والمحتوى، والتي يمكن أن تشكل أسساً موضوعية للتفكير في الحلول، وأبرزها التالي:
1. إن مشكلات القضية الجنوبية تتجلى في مجموعها النهائي وتفاعلاتها المختلفة في شكل أزمة بنيوية للوحدة القائمة، ما يتطلب للحلول إن تتعدى الشكلية وتتجه نحو الجذرية وإحداث تحولات سياسية واسعة تمس شكل الدولة ومضمونها.
2. ضرورة تقديم نهج واقعي وعدم التشبث بالأوهام، وتفضيل التسوية على المصالح الفئوية والنخبوية والمناطقية الضيقة، والمواقف المبدئية المتطرفة التي لا تأخذ في الاعتبار العلاقة الجدلية الصحيحة بين المبدئي والممكن والمتاح.
أسس واتجاهات الحل
1. إن حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يعيد الجنوب إلى مكانته الطبيعية في المعادلة الوطنية يتطلب معالجات بنيوية جذرية، ولابد من الابتعاد عن تسطيح المشكلة، واختزالها باقتراح حلول هي اقرب إلى السفسطة، مثل أن يكون الرئيس جنوبياً وكذلك بالنسبة إلى منصب رئيس الوزراء، وحكم برلماني يقوم على تكريس أغلبية سكانية مناطقية، على أساس عددي، أو حكم محلي واسع أو كامل الصلاحيات يحافظ بطريقة غير مباشرة على شرور مركزية مقيتة عانى منها اليمنيون جميعهم ويلات كبيرة.
2. إن جملة الآراء والمقترحات التي تقدم كحلول لمشكلات القضية الجنوبية عليها أن تأخذ في الاعتبار عدد من المحددات الداخلية والخارجية التي تتحكم في الحل، وبالنظر إلى الصيرورات والتحولات التي ستحدثها مسارات القضية الجنوبية، فإن للمحددات الخارجية كذلك دور مهم بل وفاعل في تحديد شكل وصيغ الحل، وذلك لأن اليمن بصفة عامة والجنوب على وجه الخصوص يتمتع بمزايا جيو– إستراتيجية تقوم بتلبية حاجات ومصالح جيو – سياسية لدول عظمى، وأخرى إقليمية كبيرة، وثالثة ذات نفوذ مالي واقتصادي وازن، وفي هذا السياق فالحلول التي يجب اقتراحها أخذاً بالاعتبار لجملة تلك العوامل سالفة الذكر، لا يمكن الوصول إليها اعتباطاً أو بالرغبات والتمنيات الشخصية، فرسم وإعادة رسم الخرائط السياسية في شكل إلغاء دولة، أو إقامة دولة جديدة في شكل توحيد أو دمج أو انفصال، لا تتم بعيداً عن إرادة الدول العظمى في إطار تفاهم أو حتى تنافس فيما بينها، وفي هذا السياق فإن تلك الدول لا تقوم برسم أو إعادة رسم خرائط جيو –سياسية، إلا إذا كانت الضرورة تشتمل على إقليم كبير لا دولة واحدة بذاتها.
أما المحددات الداخلية والتي يجب أخذها في الاعتبار عند التفكير في الحلول وطبيعتها تتمثل في:
• إن حل القضية الجنوبية يتعدى الحلول الشكلية إلى الحلول الجذرية. ونكرر هذه العبارة للمرة الثالثة نظراً لأهميتها.
• الابتعاد عن الأطر المفاهيمية التي تفرض تصوراً واحداً للدولة وانتهاج طرق بديلة تنطلق من تصور مرن يربط الدولة بالسياق الاجتماعي والتاريخي الذي تنبثق منه.
3. لذلك فإن طريق الحل لا يمكن التفكير به من خلال التبسيط أو الاختزال، بعيداً عن الأخذ في الاعتبار للمسائل التالية:
• المصلحة الوطنية والإرادة السياسية التي تمثلها.
• المعرفة الموضوعية لسياسات القوى الدولية والإقليمية.
• مصالح القوى المحلية المهيمنة على المجالين السياسي والاقتصادي في البلاد.
4. بروز القضية الجنوبية ضمن سياقات سياسية تعكس عدداً من الرؤى السياسية، تسعى إلى تمكين الشعب في الجنوب للسيطرة على جغرافيته وموارده التي تحتويها تلك الجغرافيا في شتى المجالات وان يحكم الجنوبيين أنفسهم بأنفسهم ويحافظوا على تراثهم الثقافي وهويتهم السياسية المعاصرة.
الحل المقترح
نقدم الحلول المقترحة في سياق خارطة طريق تأخذ في الاعتبار عدداً من المسائل العملية والحقائق المتعلقة بميزان القوة ويأتي في مقدمتها:
1. العوائق التي تقف أمام جملة الحلول أياً كانت التصورات التي بنيت عليها بشأن القضية الجنوبية وفي المقدمة منها إن القوى السياسية الاجتماعية التقليدية وغيرها من القوى التي شكلت اصطفاف حرب 1994م لا تزال عند تعاليها تنتقي الحلول بعيداً عن الضرورات الوطنية الحاكمة، بمقاربتها بحيث لا تمس مصالحها المادية والاقتصادية والسياسية والمعنوية التي تفيدتها من جملة سياسات الضم والإلحاق التي مورست بواسطة حرب 1994 ونتائجها.
إن اكبر الأمثلة الملموسة على موقفها ما تبديه من تمنعات في تنفيذ النقاط العشرين التي تقدمت بها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، والنقاط الإحدى عشر التي تقدم بها فريق القضية الجنوبية كإجراءات لبناء الثقة تجتذب الجنوبيين إلى الحوار الوطني الشامل، غير أن نتائج هذه التمنعات جاءت عكسية و وقفت عائق أمام تحقيق أهداف مؤتمر الحوار الوطني الشامل في معالجة القضية الجنوبية. كما أضافت مزيداً من التعقيدات السياسية أمام القضية، وهذا لشعورها بالتفوق في ميزان القوة على الرغم مما خصمتها منها نتائج الثورة الشبابية الشعبية.
2. وبالمقابل تعاني القضية الجنوبية ضعفاً في ميزان القوى ناتجاً عن الصراعات السياسية ذات الأبعاد الشخصية وأخرى سياسية، في الادعاءات باحتكار تمثيل القضية الجنوبية من مختلف فصائل الحراك، ما أدى إلى عجزها عن تحقيق وحدة سياسية فيما بينها يمنحها الشرعية التمثيلية للشعب في الجنوب.
إن اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في دورتها التاسعة المنعقدة بتاريخ 5-7 يونيو 2013م في العاصمة صنعاء برئاسة الأخ الدكتور/ ياسين سعيد نعمان الأمين العام، وبحضور رئيس وأعضاء اللجنة العليا للرقابة الحزبية والتفتيش المالي، وممثلي الحزب في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأعضاء اللجنة المركزية من القائمة الوطنية المنتخبين إلى المؤتمر العام السادس في بعض منظمات الحزب التي أنجزت دورتها الانتخابية خلال الفترة الماضية، قد أكدت بشأن حل القضية الجنوبية على خيار الدولة الاتحادية الذي يبقي الجنوب كياناً موحداً يضمن له الاستقرار وعدم التفكك، وخلفية ذلك مسائل ذات صلة بتاريخ الجغرافيا السياسية للجنوب، فقياساً بالجغرافيا السياسية للشمال والتي تتسم بالتماسك والرسوخ بحيث لا يخشى من أي تقسيم فيدرالي لها أن ينطوي على مخاطر التجزئة والانفصال، فإن هذه الحقيقة لا تتوفر في الجغرافيا السياسية للجنوب وهي لم تنشأ متماسكة إلا منذ 30 نوفمبر 1967م التي نشأت عليها دولة واحدة متماسكة كانت تسمى بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية واستمرت حتى 22 مايو 1990م، فإن أي تقسيم له ينطوي على مخاطر عدم بقاء أجزاء منه داخل إطار الوحدة اليمنية تحت أي شكل من أشكال الدولة الاتحادية، وهذا إذا ما أخذنا في الاعتبار ما يجري اليوم من بعث وتسييس الثقافات المحلية الجهوية في عدد من محافظات الجنوب وتلك السياسات المرتبطة تحت مسميات الجنوب العربي، ولاشك في ان لهذه بعض الامتدادات الإقليمية التي لا تحبذ النظر إلى اليمن موحدة.
وعلى ما سبق فإن توفير ميزان قوى للجنوب، في مواجهة النخب السياسية المتنفذة في الشمال ومن اجل إيجاد تمثيل سياسي للجنوب يحظى بالتفويض الشعبي، ومن اجل رد الأمر الى الشعب اليمني كله على طريق الخلاص من الاستعصاءات التي تصنعها النخب السياسية في الشمال والجنوب أمام حل هذه القضية ، ومن اجل بقاء البلاد ضمن كيان سياسي واحد، يتطلب الأمر إعادة صياغة الوحدة اليمنية في شكل ومضمون جديدين خصوصاً بعد فشل الصيغة السابقة و وأدها بحرب صيف 1994، وبأفق مستقبلي يضمن رخاء وازدهار الشعب اليمني، نرى اتخاذ الآتي:
1. الاتفاق على مرحلة انتقالية ثانية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية تحدد بفترة ثلاثة أعوام، يتم خلالها وضع الجنوب في مستوى الندية مع الشمال في المعادلة الوطنية من خلال إجراء انتخابات لمجلس نيابي جديد يقوم على مبدأ المناصفة في المقاعد بين الشمال والجنوب، يوفر لهما نواب منتخبين ومفوضين شعبياً للتباحث بين الطرفين بشأن شكل الدولة الاتحادية التي تضمن للجنوب أن يبقى موحداً متماسكاً واليمن موحدا في شكل جديد.
2. تشكيل حكومة انتقالية مناصفة بين الجنوب والشمال وكذلك بالنسبة للمؤسسات السيادية ودواوين الوزارات.
3. إلى جانب المهمة الرئيسية لمجلس النواب والحكومة يقوم كل منهما بالمسائل التالية:
ü اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تعمل على نقل الصلاحيات والمهام والمسئوليات إلى المحافظات بما يشكل قاعدة تقوم عليها الدولة الاتحادية في تقسيماتها الإقليمية.
ü يتم تجنب نشوء فراغ سياسي أو امني أو خدمي اقتصادي واجتماعي خلال الفترة الانتقالية نحو الدولة الاتحادية.
ü حل جميع القضايا العالقة في الجنوب والمرتبطة مباشرة بحقوق المواطنين وتلك المتبلورة في النقاط العشرين والإحدى عشر.

انتهت الرؤية.

 

 

* نص رؤية المؤتمر الشعبي العام لحل القضية الجنوبية

مدخــــــــل:
ذهبت جميع الرؤى المقدمة إلى مؤتمر الحوار. ومن جميع مكوناته إلى تأكيد حقيقة تاريخية أن اليمن رغم الصراعات، هو كيان واحد، أرضاً وإنساناً.
كان الموقعون على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قد استندوا في صياغة الوثيقة إلى هذه الحقيقة التاريخية، فكان المبدأ الرئيسي للمبادرة هو أنه أيا كانت الحلول التي سيفضي إليها حوار اليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لابد وأن تؤدي الى الحفاظ على وحدة اليمن وآمنة واستقراره.
كما أكد تقرير فريق القضية الجنوبية التوافقي حول الاستخلاصات المتصلة بالجذور والمحتوى على هذه الحقيقة، فضلاً أن اتجاه المناقشات العامة في الفريق، والجلسة العامة في معظمها قد أكدت الاتجاه الوحدوي، وإن تباينت الأطروحات حول الأشكال المحتملة للدولة اليمنية التي يراد إعادة صياغتها، لاحتواء التناقضات التي أفرزتها الصرعات بين الشطرين أو داخل كل شطر.
وكانت رؤية المؤتمر الشعبي العام وهي تتناول جذور ومحتوى القضية الجنوبية قد أكدت هذه الحقائق التاريخية انسجاما مع الإرادة الوطنية الجامعة. والتزاماً بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن رقم ( 2014 ، 2051 ).
وبالعودة الى هذه المرجعيات الرئيسية فإن رؤى فريق المؤتمر الشعبي العام للقضية الجنوبية والحلول المقترحة التي يراد بها الوصول الى توافق وطني يمكن تلخيصها في العناوين التالية:

أولاً : الجانب السياسي :

شكــــــل الدولـــــة
– الجمهوريـــة اليمنية دولة اتحاديـــة، غير قابلة للتجزئة نظامها جمهوري ديمقراطي، تتكــون من إقليم مدينة عــــدن الاقتصــــــــادي وعــدد من الأقاليم تديرها حكومات محلية وتتكون الأقاليم من عدد من المحافظات والمديريات.
– يقوم نظامها السياسي على التعددية الحزبية والسياسية بهدف التداول السلمي للسلطة.
– صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية، وعدن عاصمتها الاقتصادية والشتوية.
تنشأ الأقاليم وفق المعايير الآتية :
• البعد الجغرافي، البعد السكاني، البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي.
• أن يعزز التقسيم الإداري الجديد للأقاليم تنمية عوامل الثقافة الوطنية وروح الانتماء الوطني الواحد.
• تعزيز عوامل الشراكة المجتمعية في الوحدة الوطنية وايجاد نوع من التنافس يضمن الكفاءة والعدالة الاجتماعية والتوازن في تقديم الخدمات للمواطنين .
• أن يحقق هذا التقسيم التكامل في المصالح والمنافع المتبادلة بين الأقاليم بما في ذلك الروابط والصلات الضرورية للاندماج الاجتماعي والوطني.
• أن يؤدي التقسيم الجديد إلى تنمية الموارد الذاتية للأقاليم.
• يتم اتخاذ الخطوات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية لتطبيق نظام الأقاليم خلال فترة مدتها من (3-5) سنوات من تاريخ الاستفتاء على الدستور الجديد.
• تقوم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق اللامركزية ونقل الصلاحيات كاملة إلى المحافظات وبصورة عاجلة.
وبحيث تتمتع الأقاليم بالآتي :
– يتمتع كل إقليم بشخصيته الاعتبارية كجزء لا يتجزأ من الجمهورية اليمنية.
– يكون لكل إقليم حكومة محلية، تضطلع بإدارة شئون الإقليم تخطيطاً وتنفيذاً وتوجيهاً ورقابة.
– يحدد القانون طبيعية العلاقة بين الحكومة الاتحادية من جهة وبين حكومات الأقاليم من جهة أخرى.
– يكون لإقليم مدينة عدن وضع خاص يعيد لها مكانتها العالمية التي تليق بها كعاصمة اقتصادية وشتوية لليمن ورافد أساسي للاقتصاد الوطني.
– يتوجب أن لا يكون اثنين أو أكثر من شاغلي المناصب ( رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة الاتحادية، وزير الدفاع ، وزير الداخلية) من إقليم واحد.

نظـــــام الحكـــــم

– يقوم نظام الحكم في الجمهورية اليمنية على أساس النظام البرلماني.
– تشكل الحكومة من الحزب الحائز على الأغلبية المطلوبة أو الكتل المؤتلفة في مجلس النواب، في حالة عدم حصول حزب معين على هذه الأغلبية.
– تمارس الحكومة الاتحادية الصلاحيات التنفيذية بعد منحها الثقة من مجلس النواب.
– لمجلس النواب الحق في منح الثقة أو سحبها من الحكومة وفقاً لما يحدده الدستور.

النظام الانتخابي
نظام القائمة النسبية المغلقة

– يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالانتخاب العام السري المباشر، مع الأخذ (بالمعيار السكاني والجغرافي في توزيع المقاعد في مجلس النواب)،وبحيث يتم انتخاب جزء من أعضاء المجلس بنظام القوائم النسبية المغلقة على المستوى الوطني لتجسيد الوحدة الوطنية في القوائم الحزبية، والجزء الآخر بنظام القوائم النسبية المغلقة على المستوى المحلي ( المحافظات ).
– يحدد القانون نسبة الحسم لعضوية مجلس النواب من إجمالي أصوات الناخبين على المستوى الوطني.
– يتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى بنظام القوائم النسبية على مستوى الأقاليم وبعدد متساوي من كل إقليم.
– يتم تخصيص نسبة لا تقل30% للمرأة و20% للشباب في جميع الهيئات المنتخبة.

المــــــــوارد الماليـــة

– الموارد السيادية والثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز والمعادن الأخرى ملك للدولة وتتولى الحكومة الاتحادية تحصيلها والرقابة عليها وإعادة توزيعها وفقا لاحتياجاتها والاحتياجات في مختلف الأقاليم والمحافظات ويحدد الدستور والقانون ذلك.
– يحدد الدستور والقانون نسبة عادلة للمحافظات والأقاليم المحصلة والمنتجة للموارد السيادية والثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز والمعادن الأخرى.
– يحدد الدستور والقانون الموارد المحلية الخاصة بالأقاليم والمحافظات والمديريات.

السلطات الاتحادية

1. السلطة التشريعية.
2. السلطة التنفيذية.
3. السلطة القضائية.

السلطة التشريعية
تتكون السلطة التشريعية من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشورى، حيث:
– يمثل مجلس النواب على أساس المعيار السكاني والجغرافي فيما يمثل مجلس الشورى الأقاليم، وبحيث تمثل الأقاليم بعدد متساوي من الأعضاء.
– يجب أن يتضمن الدستور الجديد أحكام انتقالية لانتخاب مجلس الشورى على مستوى المحافظات لحين يتم تطبيق نظام الأقاليم.
– يمارس المجلسان معا مهام السلطة التشريعية بحيث يكون لكل مجلس منهما الحق في اقتراح القوانين وحق مناقشة مشروعات القوانين بصفة مستقلة عن المجلس الآخر بحيث يلزم موافقة المجلسين على مشروعات القوانين حتى تتحول إلى تشريعات نافذة، فلا يمكن إقرار أي قانون ما لم يوافق علية المجلسان، ويحدد الدستور مشروعات القوانين التي يمكن أن يصوت عليها المجلسان منفرداً.
– يحدد الدستور الاختصاصات والمهام الخاصة بكل منهما وكذلك الاختصاصات والمهام المشتركة بينهما.
– في حالة وجود مسائل خلافية تشريعية بين المجلسين، يتم مناقشتها في اجتماع مشترك للمجلسين وإقرارها بأغلبية إجمالي أعضاء المجلسين.
– تمثل الأقاليم بعدد متساوي في مجلس الشوري يتم انتخابهم مباشرة في الأقاليم.
– ينتخب المجلسان لدورة برلمانية مدتها أربع سنوات لكل منهما.

السلطة التنفيذية
الحكومة الاتحادية

– تمارس الحكومة الاتحادية كامل السيادة على الأراضي والمياه الإقليمية والجزر الواقعة ضمن سيادة وأراضي الجمهورية اليمنية.
– تتولى الحكومة الاتحادية تقديم ورسم السياسات العامة للدولة في المجالات الدفاعية والسياسية والاقتصادية والنقدية والثقافية والاجتماعية والتعليمية.
– تتولى الحكومة الاتحادية للدولة مهام التخطيط والتنفيذ والرقابة على المؤسسات الاتحادية التي يحددها الدستور والقانون، كما تتولى الهيئات الاتحادية المركزية حق الرقابة على مدى التزام الحكومات المحلية بتنفيذ القوانين والتشريعات النافذة.
القوات المسلحة والأمن

– تخضع القوات المسلحة والأمن للحكومة الاتحادية وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وامنها ويحظر على أي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبة عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى.
– ينشأ في الأقاليم شرطة محلية، يحدد الدستور والقانون مهامها واختصاصها.

السلطة القضائية
– استقلال السلطة القضائية (قضائياً – مالياً – إدارياً)
– تقوم السلطة القضائية في الجمهورية على وحدة التنظيم القضائي على المستوى الوطني.
– يعد مجلس القضاء الأعلى الأداة التوجيهية والإشرافية والرقابية على كافة أعمال السلطة القضائية – وتتبعه أمانة عامة تتولى تسيير الجانب المالي والإداري (عوضاَ عن وزارة العدل) ينظم القانون مهامها واختصاصاتها.
– إنشاء قضاء دستوري مستقل (محكمة دستورية عليا)
– إنشاء قضاء إداري مستقل ( مجلس دولة) إلى جانب القضاء العادي.
– ينظم الدستور والقانون المنظومة القضائية.
– ينشأ قضاء محلي على مستوى المديرية والمحافظة والإقليم يحدد الدستور والقانون مجالها واختصاصها وعلاقتها بمجلس القضاء الأعلى.
ثانياً : جانب الحقوق والمعالجات :
1- التأكيد على استمرار التواصل الجاد من قبل مؤتمر الحوار الوطني مع تيارات الحراك السلمي والقوى والمكونات والفعاليات الأخرى في الجنوب في الداخل والخارج، بهدف الوصول إلى توافق وطني شامل حول مستقبل البلاد.
2- ضرورة استكمال الجهود لعودة ما تبقى من المدنيين والعسكريين ومن المحالين للتقاعد بغير وجه حق، ومعالجة مشكلات من فقدوا وظائفهم لأسباب تتعلق بالتأميم والخصخصة.
3- دعم الخطوات التي تمت حتى الآن من خلال اللجنتين المشكلتين لمعالجة قضايا المساكن والأراضي ( السكنية – الزراعية ) والبدء في اتخاذ خطوات عاجلة للتنفيذ.
4- سرعة إطلاق أي معتقلين من الحراك على ذمة أحداث سياسية.
5- ضرورة الالتزام بوقف كل صور التكفير والتحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي، وترشيد الخطاب الإعلامي.
6- معالجة جرحى الحراك السلمي واعتماد مرتبات للشهداء والاهتمام بأسرهم .
7- معالجة مشكلات من فقدوا وظائفهم أو سرحوا عسكريين أو مدنيين نتيجة الصراعات السياسية في المحافظات الجنوبية والشرقية منذ عام 1967م، واعتماد تعويضات عادلة لهم، واعتماد مرتبات للشهداء والاهتمام بأسرهم.
8- استعادة أي ممتلكات أو منشآت حكومية تم السيطرة عليها من قبل متنفذين في المحافظات الجنوبية والشرقية.

ثالثاً : الضمــــــانات :
1- إن أولى الضمانات تكمن بالالتزام والتقيد بالمبادرة الخليجية وآليتها والتنفيذية وقراري مجلس الأمن ( 2014 ، 2051 ) من قبل جميع الأطراف والقوى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.
2- التزام جميع القوى السياسية بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
3- دستور مستفتى عليه، يمثل التوافق الوطني، تخضع له كل السلطات ويسمو على كل القوانين، ويمثل مرجعيتها.
4- تتخلى أطراف الصراع عما بحوزتها من أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وفقاً للقانون.
5- ترعى الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والمجتمع الدولي مخرجات الحوار الوطني وتدعم تنفيذها.
6- لا يجوز لأي إقليم الدعوة للانفصال، أو الشروع فيه، أو القيام به.
7- تقوم الأقاليم على أسس تعزز وحدة اليمن.
8- لا يجوز أي نوع من أنواع التعليم خارج سلطة الدولة ورقابتها.
9- التزام كافة القوى السياسية بنبذ ثقافة الكراهية والحروب والانتقام السياسي، بما في ذلك تصحيح مناهج التعليم.
انتهــــــــــــى،،،،
ممثلي المؤتمر الشعبي العام
في فريق القضية الجنوبية
25/7/2013م

 

* نص رؤية التجمع اليمني للاصلاح لحل القضية الجنوبي في مؤتمر الحوار

بسم الله الرحمن الرحيم
القضية الجنوبية
الحلول والضمانات
رؤية مقدمة
من
التجمع اليمني للإصلاح
إلى
فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني

مقدمة
يتابع أبناء شعبنا اليمني بكل اهتمام مؤتمر الحوار الوطني الشامل وكلهم تطلع وأمل إلى توصل المؤتمر إلى الرؤى والحلول للقضايا الوطنية المطروحة على أجندته وفي صدارتها ومقدمتها القضية الجنوبية التي سيشكل حلها المدخل الصحيح للإصلاح الوطني الشامل ، والأساس والمدماك المتين الذي ستقام عليه دعائم الدولة اليمنية المدنية الحديثة ، وسيشاد عليه بنيان اليمن الجديد ، يمن ديمقراطي ، تكون فيه السلطة والثروة دولة بين كل أبنائه .
إن التجمع اليمني للإصلاح إذ يتقدم بهذه الرؤية الموجزة إلى فريق القضية الجنوبية لينوه على ما يلي:ـ
1) لقد بنيت هذه الرؤية على رؤيتينا السابقتين حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية ، وعلى الاستخلاص الذي توافق عليه فريق القضية الجنوبية ، وعلى ما سبق واتخذه مؤتمر الحوار الوطني الشامل من قرارات تتعلق بالنقاط الـ(20) والـ(11) باعتبار ذلك من وثائق ومخرجات المؤتمر الملزمة.
2) إن ما تضمنته هذه الرؤية من خطوط عريضة لشكل الدولة اليمنية القائمة على النظام الاتحادي والشراكة في السلطة والثروة كأهم وجوه المعالجة للبعد الساسي للقضية الجنوبية قد جاءت في مجملها محصلة لنقاشات وتشاورات داخل أطراف ومكونات المشترك وشركائه ، ومع أطراف وطنية أخرى ، إيمانا منا بحاجة بلادنا إلى قدر من التوافق في الرؤى بين فرقاء وشركاء الحياة السياسية ، تجاه قضايا الوطن الكبرى كأساس يمكن أن يبنى عليه التوافق الوطني في إدارة مرحلة التأسيس لبناء الدولة وعملية التحول والانتقال الديمقراطي.
3) التأكيد على أن الخطوة الأولى في المعالجات الوطنية الشاملة ، تبدأ أولا وقبل كل شيء بإجراءات بناء الثقة وتهيئة الأجواء والمناخات المناسبة ولا سيما في المحافظات الجنوبية عبر تنفيذ النقاط الـ(20) والـ(11) تمهيدا لحل القضية الجنوبية بأبعادها الحقوقية والسياسية، حلاً عادلاً وشاملاً، يحفظ كيان الدولة ، ويستعيد المضامين السلمية لوحدة الثاني والعشرين من مايو عام 1990م ، ويعيد الاعتبار لأهداف الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ، ويضع الجنوب في مكانه الوطني الطبيعي كطرف في المعادلة الوطنية، وكشريك حقيقي في السلطة والثروة ، ويحول دون تكرار وقوع البلاد مرة أخرى فيما وفعت فيه.

القسم الأول
إجراءات التهيئة ومعالجة الأبعاد الحقوقية للقضية الجنوبية
1.أن يشكل تنفيذ النقاط الـ(20) والـ(11) برنامج وأولوية في عمل الحكومة خلال الفترة القادمة وطبقا لما ورد في رسالة الأخ رئيس الجمهورية. وإطلاع الرأي العام على النتائج أولا بأول ، مع التأكيد على ضرورة:ـ
§ إنها حالة الاختلالات الأمنية الحاصلة في بعض محافظات ومناطق الجنوب.
§ سرعة معالجة غياب ونقص الخدمات العامة التي تقدمها الدولة في المحافظات الجنوبية.
2.توفير كافة الامكانات اللازمة للجنة القضائية المشكلة من الرئاسة وبما يكفل سرعة إنجازها للمهمة المناطة بها ، في معالجة قضايا المبعدين والأراضي ، والزام الحكومة بتنفيذ قراراتها دونما تلكؤ.
3.الشروع في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية كالمدن السكنية لذوي الدخل المحدود في المحافظات الجنوبية والبدء الفوري في العمل على:ـ
– تشكيل لجنة للبدء في صرف الشقق السكنية التي تم استكمال بنائها(2000 شقة).
– إنشاء مدن سكنية في مخططات الجمعيات السكنية.
4.تقديم التسهيلات اللازمة لمن تم تأميم أراضيهم أو منازلهم سواء على شكل قروض بنكية أو صكوك أذونات الخزانة….إلخ.
5.سحب أي أراضي صرفت بطريقة شخصية تفوق مساحتها 500متر.
6.سحب ما صرف من الأراضي باسم الاستثمار ولم يف المستثمرون بالتزاماتهم رغم مرور المدة.
7.إعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، مع التعويض العادل عن الفترة الماضية.
8. وقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق وإعطاء الأولوية للانتفاع بها لأبناء المنطقة .
9. استرجاع كافة العقارات المملوكة للدولة وتم صرفها لمتنفذين أو للمؤسسة الاقتصادية وإحالة ملكيتها للسلطة المحلية.
10.معالجة أوضاع الموظفين ــ المدنيين والعسكريين والمشردين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج وإعادتهم إلى أعمالهم ودفع مستحقاتهم القانونية.
11.دفع مرتبات ومستحقات من فقدوا مصادر دخلهم جراء نهب أو خصخصة المؤسسات والشركات العامة التي كانوا يعملون بها.
12.إعادة الاعتبار للأسر التي تعرضت للإقصاء في الستينات والسبعينات والثمانينات.
13.اعتماد المرتب التقاعدي الذي تم الاعلان عنه للشهداء والجرحى “الحراك”.
14.اتخاذ قرارات فورية بإعادة تأهيل وتشغيل المصانع التالية:-
¯ مصنع الغزل والنسيج بعدن
¯ مصنع الطماطم لحج
¯ مصنع تعليب السمك أبين.
15.معالجة كافة آثار القانون رقم ( ) لعام 72م بشأن الاصلاح الزراعي وإعادة ما تبقى من الأراضي المصادرة للملاك الأصليين ويتم تعويض المنتفعين تعويضا عادلا واستصلاح اراضي زراعية من اراضي الدولة وتعود .. للمنتفعين
16.استعادة الاراضي (البور) المملوكة للدولة والتي تم استصلاحها من نافذين والذي يقدر مساحتها بمئات الأفدنة واستعادتها لملكية الدولة.
17.معالجة وتسوية أوضاع المبعدين والمفقودين العسكريين وتسوية معاشاتهم التقاعدية وهم من حاملي ((الاربعة – الخمسة )) أرقام، والذين لم يشملهم حصر لجنة المبعدين
18.معالجة وتسوية أوضاع المبعدين والمفقودين المدنيين جراء مختلف الصراعات السياسية التي شهدتها الساحة الجنوبية وتسوية معاشاتهم التقاعدية والذين لم يشملهم حصر لجنة المبعدين
19.إزالة أي مظهر من مظاهر الغبن، والانتقاص، والإقصاء للتراث الثقافي، والفني، والاجتماعي، في مختلف مناطق الجنوب ، وإعادة الاعتبار للآثار والرموز النضالية التي تعرضت للسطو أو الاستخفاف كما جرى لمتحف ردفان

القسم الثاني
شكل الدولة
إن تطوير شكل الدولة على قاعدة النظام الاتحادي اللامركزي بما يصاحبها من نظام سياسي ديمقراطي تعددي يأتي كضرورة لا بد منها لمعالجة البعد السياسي للقضية الجنوبية وضمان تحقيق الشراكة الوطنية في السلطة والثروة بين كل اليمنيين ، ووضع اليمن موحدا على طريق الاستقرار والتطور.

1)الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تتكون من عدة أقاليم ، تقوم على الشراكة في السلطة والثروة.
2)يحدد قانون الأقاليم اسماء وحدود الأقاليم ، بحيث يتم إعادة تقسيم الجمهورية اليمنية إلى أقاليم ، وفقا لدراسة علمية ميدانية ــ تأخذ بالاعتبار المعايير الموضوعية ، والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي المقدمة منها ما يلي:ـ
• البعد الوطني والسياسي: ويستهدف تعزيز مقومات الشراكة المجتمعية في الوحدة الوطنية وخلق التكامل في المصالح والمنافع المتبادلة بما في ذلك الروابط والصلات الضرورية للاندماج الاجتماعي والوطني، لتجاوز النزعات والولاءات التقليدية القبلية المناطقية والجهوية والطائفية والمذهبية، وتنمية مقومات الثقافة الوطنية وروح الولاء والانتماء الوطني لليمن الموحد.
• البعد الجغرافي: ويتعلق بمراعاة الترابط والامتداد المكاني الجغرافي والمناخي الملائم / ومقومات البنية التحتية المطلوبة والميسرة للاتصال والتواصل، التي ستعزز من القدرة على إدارة الأقاليم بشكل فعال وكفؤ وإيجاد نوع من التنافس يضمن الكفاءة والعدالة والتوازن في تقديم الخدمات للمواطنين.
• مراعاة التوازن السكاني والثقل الديمغرافي بين الأقاليم, على نحو يؤدي إلى توازن التنمية في مختلف الأقاليم بشكل عادل.
• البعد الاقتصادي: ويتعلق بتوازن مقومات الحياة الاقتصادية والمعيشية للسكان من الموارد والثروات الطبيعية والبشرية المتوافرة لكل إقليم، وبحسب ما توضحه الخرائط الجيولوجية وخرائط الموارد الطبيعية، لضمان توفر الموارد الذاتية لكل إقليم، وبما يحقق التوزيع العادل للموارد والثروات.

الاختصاصات الاتحادية
3)تمارس هيئات الدولة الاتحادية بمقتضى الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل حدود الجمهورية اليمنية ، بحيث تتولى هيئات الدولة المركزية مهام العلاقات الخارجية والاتصالات الدولية، والدفاع والقوات المسلحة، وحماية أمن الدولة وشئون الأمن القومي للبلاد، واستيراد الأسلحة والذخائر ، وتخضع لسلطاتها النقد والعملة والبنوك والمؤسسات الاستثمارية في مجالات النفط والغاز والثروات البحرية، والثروات الطبيعية، وشئون الموظفين والقضاة، والضرائب الاتحادية والرسوم والفوائد المركزية، والقروض العامة، الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية، وشق كافة الطرق الرئيسية وتنظيم المرور فيها، والمطارات والمراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطائرات والطيارين، التعليم ، الصحة العامة والخدمات الطبية على الصعيد الوطني، المقاييس والمكاييل والموازين، خدمات الكهرباء والمياه وحماية البيئة، الجنسية، التعداد السكاني والإحصاء ، علاقات العمل والتأمينات الاجتماعية، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، تحديد المياه الإقليمية، وتختص الأقاليم ببقية السلطات.
اختصاصات الأقاليم
4)تمارس الأقاليم اختصاصاتها وفقاً للدستور على أراضيها ومياهها الإقليمية وتدير جميع الشئون التي لا تختص بها هيئات الدولة الاتحادية . وفقا لمبدأ الشراكة في الحكم، وبما يمكن هيئات وقيادات الأقاليم المنتخبة من إدارة شئون الإقليم كافة، فيما يتعلق بقضايا العمل، والوظيفة العامة، والتعليم، والصحة، والإسكان والمواصلات، والطرقات والبناء وتخطيط المدن، والتجارة الداخلية، والشئون الاجتماعية والاقتصادية، والنشاطات والفعاليات الثقافية، ومهام الشرطة والأمن، وغيرها من الخدمات العامة بما في ذلك حق تعيين القيادات التنفيذية، وموظفي الدولة، وعزلهم، وحق الرقابة والمحاسبة على مختلف الأنشطة التنفيذية في الإقليم، وحق سن الضرائب والرسوم المحلية، وإصدار اللوائح والأنظمة ذات العلاقة بالحكم اللامركزي في الأقاليم ، واتخاذ التدابير لحماية أراضي وعقارات الدولة ، والأوقاف العامة في الإقليم كاختصاص محلي أصيل، وغيرها من الوظائف غير السيادية ، وبما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة ، والدستور
5)يحدد قانون الأقاليم ، الاختصاصات المشتركة بين سلطات الاتحاد والأقاليم ، وطبيعة مسؤولية كل منهما فيها.
6)يتم شغل الوظائف في الأجهزة والمؤسسات الاتحادية والاقليمية من قبل موظفين ينتمون إلى كافة الأقاليم وفقا لمعيار الكفاءة ومبدأ التكافؤ في الفرص بين جميع المواطنين.
الاختصاص التشريعي:
7)يحدد الدستور توزيع الاختصاص التشريعي بين الاتحاد والأقاليم طبقاً للمبادئ التالية:
‌أ. تحديد الاختصاص التشريعي الحصري للاتحاد والأقاليم.
‌ب. عندما يكون حق التشريع للاتحاد بصورة حصرية لا تؤول هذه الصلاحية التشريعية للأقاليم إلاَّ بتفويض يصدر بقانون اتحادي.
‌ج. يكون التنظيم القانوني للأمور المتصلة بالصلاحيات التنفيذية الحصرية للاتحاد من الصلاحيات التشريعية الحصرية للاتحاد إلى جانب الأمور المتعلقة بوحدة النظام القانوني والاقتصادي والاجتماعي.
‌د. يحدد الدستور الصلاحيات التشريعية المشتركة بين الاتحاد والأقاليم.
‌ه. في مجال صلاحية التشريع المشتركة يكون الحق لمجلس الاتحاد في إصدار التشريعات الملزمة للأقاليم،.

الإيرادات العامة للدولة الاتحادية
8)تتكون الإيرادات العامة للدولة الاتحادية من :ـ
‌أ. النسبة المخصصة لها من عائدات استغلال الثروات الطبيعية والحيوانية .
‌ب. الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب القانون.
‌ج. الرسوم والأجور التي تحصل عليها الدولة مقابل الخدمات المركزية
‌د. إيرادات واستثمارات أملاك الدولة المركزية .
‌ه. وما عدا ذلك تكون بقية الإيرادات للأقاليم.

شكل نظام الحكم في الدولة:

9)قيام السلطة التنفيذية على اساس النظام البرلماني: حيث تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ، ويكون رئيس الدولة رئيس الجمهورية ممثلاً للدولة في الداخل والخارج وضامناً لانتقال السلطة ، دون أن يمارس مهام السلطة التنفيذية ، وينتخب من قبل المجلس الوطني لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمدة مماثلة ، فقط ويسري هذا الحكم بأثر رجعي.

سلطـات الـدولـة الاتحادية
10)يتم إعادة التنظيم الدستوري لسلطات الدولة على المستوى الاتحادي والأقاليم ، على قاعدة النظام البرلماني ، ومقتضيات إعمال مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن والتكامل والتعاون بينها والطابع اللامركزي لشكل الدولة وذلك على النحو التالي:ـ

أولا: السلطة التشريعية(البرلمان )
{أ‌} التكوين:

11)تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من:
‌أ.مجلس النواب : ويتكون من 301 نائباً، يجري انتخابهم بالاقتراع السري الحر والمباشر، وفقا لنظام القائمة النسبية.
‌ب.مجلس الاتحاد: يتكون مجلس الاتحاد من عدد من الأعضاء لا يزيد عن نصف عد مجلس النواب، يتم انتخابهم جميعاً بالاقتراع السري الحر والمباشر، وبالتمثيل المتساوي بين الأقاليم، ويجب الأخذ بعين الاعتبار هذا التمثيل عند مناقشة لائحة المجلس ونظام تصويته.
‌ج.المجلس الوطني : ويتكون من مجلسي النواب والاتحاد.
12)تحدد مدة كل من مجلس النواب ومجلس الاتحاد بأربع سنوات.
13)يحظر تعيين أعضاء مجلسي النواب والاتحاد في أية مناصب تنفيذية عدا رئاسة وعضوية مجلس الوزراء، كما يحضر عليهم الجمع بين عضوية السلطة التشريعية وعضوية مجالس الاقاليم أو المجالس المحلية في المحافظات أو أية مناصب في الاقليم او السلطة المحلية.
14)يكون لكل مجلس من مجالس السلطة التشريعية أو البرلمان لائحة خاصة به تنظم أعماله وتناقش وتقر من المجلس المعني وتصدر بقانون
15)تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية، وجعل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تحت الإشراف الكامل لمجلس النواب وتابعاً له.
{ب}الاختصاصات
16)يختص مجلس النواب بما يلي:ـ
1.اقتراح ومناقشة وإقرار القوانين، عدا تلك القوانين التي يختص بها المجلس الوطني، أو مجلس الاتحاد
2.القراءة الاولى للقوانين التي يختص مجلس الاتحاد بالقراءة الثانية والإقرار النهائي لها.
3.المناقشة والإقرار الأولي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، عدا القوانين التي تكون حصرا من صلاحيات مجلس الاتحاد، وعلى وجه خاص القراءة الاولى للقوانين التالية: قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الوزراء، قانون الأحزاب ، قانون الصحافة قانون الانتخابات قوانين النقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
4.مساءلة واستجواب الحكومة أو أين من أعضائها.
5.منح الثقة للحكومة وسحبها منها أو من اين من أعضائها.
6.القراءة الأولى لمشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة، وبعد مناقشتها، يتم التصويت عليها باباً باباً ، ولمجلس النواب أن يبدي ملاحظات وتعديلات على الموازنة بما يكفل التوزيع العادل للمشاريع، والتحديد العلمي للأولويات، والحفاظ على الموارد الوطنية ، وعلى الحكومة استيعاب تلك الملاحظات والتعديلات ، وإعادة الموازنة إلى المجلس للتصويت عليها.
7.مناقشة الحسابات الختامية للدولة للأعوام السابقة، ويتم التصويت عليه فصلا فصلا.
8.اختيار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، من بين قائمة تعدها لجنة تمثل فيها كل من الكتل الموجودة في المجلس بالتساوي وعرض نتيجة الاختيار على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لإصدار قرار التعيين .
9.الرقابة على أداء السلطة التنفيذية،
10.لمجلس النواب حق إصدار قرارات ملزمة في الشئون العامة.

17)يختص مجلس الاتحاد بما يلي:ـ
1. مناقشة وإقرار قانون الأقاليم وقانون تقسيم الأقاليم والتقسيم الإداري وكل القوانين ذات الصلة بنظام الأقاليم (ويصدر قانون الأقاليم لأول مرة من قبل مجلس النواب المنتخب طبقا للدستور الجديد).
2. القراءة الثانية والإقرار النهائي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى وجه خاص القوانين التالية: قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الوزراء، قانون الأحزاب قانون الصحافة ، قانون الانتخابات قوانين النقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني —
3. القراءة الثانية والإقرار النهائي لمشروع الميزانية العامة والميزانيات الملحقة .
4. الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومتابعة أعمالها والمساءلة والاستجوابات في القضايا التي يختص بها المجلس
5. اختيار رئيس وأعضاء الهيئات التالية: المجلس الوطني للإعلام, المجلس الأعلى للأوقاف. الهيئة العامة للزكاة وأي هيئات مستقلة أخرى ينص عليها الدستور.
6. الموافقة على تعيين سفراء لدى الدول الأخرى، ومندوبيها لدى المنظمات الدولية والإقليمية.

18)يختص المجلس الوطني (الاجتماع المشترك للمجلسين) بما يلي:ـ
1. انتخاب رئيس الجمهورية وإعفائه من منصبه.
2. الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ.
3. الموافقة على قرارات العفو العام.
4. إقرار السياسة العامة للدولة.
5. إقرار مشروعات الخطط العامة للتنمية
6. الموافقة على الاتفاقيات التي من شأنها تعديل حدود الدولة أو الاتحاد مع دولة أخرى، أو التحالف، أو الدفاع، أو الصلح، أو السلم.
7. اختيار أعضاء كل من {المجلس الأعلى للقضاء ــ المحكمة الدستورية ــ اللجنة العليا للانتخابات محافظ البنك المركزي ونوابه}. [ويتم انتخاب أعضاء هذه الهيئات من بين قائمة تعدها لجنة مشكلة بالتساوي من الكتل البرلمانية في المجلسين] ورفع الأسماء المختارة إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لإصدار قرارات التعيين
8. الموافقة على تعيين القيادات المدنية والعسكرية التالية: ــ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ونوابه، ومساعديه ــ رئيس الهيئة العامة للخدمة المدنية [بناءً على ترشيح من الحكومة] ، والموافقة على تعيين النائب العام [بناءً على ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء]ورفع إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرارات التعيين.
9. توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء في حال ارتكاب أي منهما لأعمال مخالفة للدستور، أو تنطوي على تعطيل لأحكامه، أو أحكام القوانين النافذة، أو الحنث باليمين.

ثانيا: السلطة التنفيذية:
{أ‌} التكوين:

19)تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من:
‌أ. رئيس الجمهورية .
‌ب. الحكومة .

{ب}الاختصاصات

20)تحدد مهام واختصاصات رئيس الجمهورية على النحو التالي:ـ
1.رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة
2.يمثل الدولة في الداخل والخارج .
3.يعتمد ويستقبل المبعوثين الدبلوماسيين .
4.إعلان السلم والحرب
5.إعلان حالة الطوارئ
6.إصدار الاتفاقيات الدولية
7.إصدار القوانين المقرة من السلطة التشريعية .
8.إصدار قرارات العفو الخاص بناء على طلب رئيس الوزراء .
9.المصادقة على أحكام الإعدام .
10.إصدار قرارات العفو العام بإقرار وتخويل من مجلس النواب .
11.منح الأوسمة والنياشين بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء.
12. دعوة كل من مجلس النواب ومجلس الإتحاد إلى عقد أول جلسة لكل منهما بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات ، وفي حال عدم صدور الدعوة لأي من المجلسين يعقد المجلس المعني جلسته بعد مضي عشرين يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات .
13. تكليف رئيس حزب الأغلبية أو ائتلاف الاغلبية بتشكيل الحكومة الجديدة .
14.تسمية الوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء .
15.يسمي ويعفي كبار موظفي الدولة المدنيين والعسكريين من مناصبهم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء .
16.يسمي ويعفي القضاة من مناصبهم بناء على عرض مجلس القضاء الأعلى .
17.تكون قرارات وأوامر رئيس الجمهورية نافذة متى اقترن توقيعه بتوقيع رئيس مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك حالات تسمية وتنصيب وإعفاء رئيس الوزراء ، وحل مجلس النواب وطلب رئيس الجمهورية من رئيس مجلس الوزراء الاستمرار في تصريف الأعمال .
مهام واختصاصات الحكومة
21)يتولى رئيس الحكومة والحكومة السلطة التنفيذية وتعيين كافة موظفيها، وتخضع لهما كافة المؤسسات والأجهزة التنفيذية المدنية والعسكرية، عدا تلك المؤسسات التي يتطلب النظام الديمقراطي استقلاليتها وفقاً لأحكام الدستور، ومن تلك المهام والاختصاصات ما يلي :ـ
1. وضع السياسة العامة للدولة ، وتنفيذها بعد إقرارها ، والإشراف على الوزارات والأجهزة التنفيذية الأخرى المتفرعة عنها أو التابعة لها.
2. اقتراح مشروعات القوانين.
3. إصدار اللوائح التنفيذية.
4. إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي.
5. وضع خطط التنمية وتنفيذها.
6. ترشيح السفراء وكبار الموظفين المدنيين والعسكريين حسب المقتضى.
7. التفاوض والتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، وإحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.
8. الرقابة على تنفيذ الأقاليم للخطط التنموية وأدائها الإداري والمالي والتزامها بالقوانين واللوائح، وإحالة التقارير الخاصة بذلك إلى مجلس الاتحاد واقتراح الإجراءات اللازمة ضد الوحدات المخلة في أدائها والتزامها بالقوانين واللوائح.
9. إعداد وتقديم برنامجها إلى مجلس النواب ، وتكون قد حازت على الثقة من المجلس بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائه على البرنامج.
22)يتم سحب الثقة من الحكومة من قبل مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه ، ويكلف رئيس الجمهورية رئيس حزب أو تكتل الأغلبية أو الأكثرية تسمية الشخص البديل لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ، فإذا لم يتمكن حزب أو تكتل الأغلبية أو الأكثرية من تسمية رئيس جديد للحكومة ، أو لم تحصل الحكومة الجديدة على ثقة المجلس خلال شهرين من تاريخ سحب الثقة يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات مبكرة ، وتستمر حكومة تصريف الأعمال.
23)لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء وفي هذه الحالة يرشح رئيس الحكومة الوزير الجديد .
24)تكون الحكومة مساءلة ومحاسبه أمام مجلس النواب .
25)رئيس الحكومة هو المسئول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة وإدارتها.
26)يؤدي رئيس وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

ثالثا: السلطة القضائية
27)تتكون السلطة القضائية على المستوى الاتحادي وفي الأقاليم من الهيئات القضائية المنصوص عليها بالدستور
28)ضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، قضائيا وفنيا وماليا وإداريا.
29)يكون للمجلس الأعلى للقضاء صلاحيات كاملة في إدارة شئون السلطة القضائية ، على أن يتم اختيار أعضاء هذا المجلس من بين ذوي الكفاءة والنزاهة من القضاة، وكبار المحامين وأساتذة القانون الأكفاء، وذلك من قبل المجلس الوطني{الاجتماع المشترك لمجلس النواب ومجلس الاتحاد}
30)يختص المجلس الأعلى للقضاء بما يلي:
‌أ. وضع السياسات العامة لتطوير أداء السلطة القضائية.
‌ب. اقتراح ودراسة التشريعات الخاصة بشؤون السلطة القضائية.
‌ج. تعيين القضاة وأعضاء النيابية العامة، ونقلهم، وندبهم، وإعارتهم، وتقاعدهم، وقبول استقالاتهم، ووقفهم عن العمل، ومساءلتهم تأديبياً، وبصورة عامة يتولى المجلس كل المهام المتعلقة بالشؤون والوظيفية للقضاة وأعضاء النيابة العامة (مع مراعاة اختصاصات المجلس الوطني بهذا الشأن).
‌د. النظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضدهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ذلك.
‌ه. النظر في الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة في أي شأن من شؤونهم الوظيفية.
‌و. إعداد مشروع موازنة السلطة القضائية، والإشراف على تنفيذها.
‌ز. أية اختصاصات أخرى تخول له بموجب القانون.
31)استحداث محكمة دستورية يكون لها كيانها الخاص المستقل ، يتم اختيار أعضائها من ذوي الكفاءة والنزاهة من القضاة , وكبار المحامين, وأساتذة القانون الأكفاء من قبل المجلس الوطني {الاجتماع المشترك لمجلس النواب ومجلس الاتحاد} وتختص المحكمة الدستورية بما يلي:
‌أ. الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
‌ب. الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية.
‌ج. الفصل في حالات التنازع الناشئة عن صدور حكمين نهائيين متناقضين.
‌د. الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات المركزية واللامركزية.
‌ه. تفسير الدستور والنصوص التشريعية من قوانين ولوائح.
‌و. محاكمة رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء.
‌ز. أية اختصاصات أخرى بموجب القانون.

32)إنشاء قضاء إداري كجهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي تكون مهمته الفصل في المنازعات الإدارية ويتكون من:ـ
ü محكمة إدارية عليا على المستوى الاتحادي
ü محكمة استئناف إدارية في الأقاليم
ü محاكم إدارية في المحافظات.
33)حظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.

السلطـات الاقليمية
34)تتشكل السلطات في الأقاليم من الهيئات والاجهزة التالية :ـ
§ مجلس الاقليم : (ويمثل سلطة الرقابة والتشريع في الاقليم) ويتشكل بالانتخاب الحر المباشر من المواطنين القاطنين في الاقليم المقيدين في السجل الانتخابي
§ رئيس المجلس الوزاري للإقليم : ويتم انتخابه من قبل مجلس الإقليم بأغلبية خاصة يحددها قانون الأقاليم
§ المجلس الوزاري للإقليم : ويتكون من قائمة من ذوي الأهلية والكفاءة يتقدم بها رئيس المجلس الوزاري إلى مجلس الإقليم وتحوز على ثقة الأغلبية المطلقة من أعضائه.
35)يبين ويفصل قانون الأقاليم كافة الأحكام والاجراءات المتعلقة بتكوين سلطات الأقاليم ومهام ومسؤوليات وصلاحيات هيئاتها وأجهزتها وطبيعة العلاقات بينها شريطة عدم تعارضها مع تلك الصلاحيات الممنوحة للسلطات الاتحادية كما ينص ضمن أمور أخرى على ما يلي:-.
• العلاقة بين الإقليم والوحدات الإدارية الواقعة في نطاقه (المحافظات والمديريات)
• العلاقة و الصلاحيات الأخرى بين كل من المجلس الوزاري للإقليم من جهة و مجلس الاقليم من جهة أخرى

النظام الانتخابي:

36)اعتماد مبدأ الانتخاب لكل أعضاء مجلسي النواب والاتحاد وأعضاء مجالس الأقاليم والمجالس المحلية في المحافظات والمديريات طبقاً لقواعد نظام الانتخاب النسبي ، بحيث ينتخب أعضاء المجالس النيابية الاتحادية والاقليمية والمحلية بانتخابات عامة سرية، حرة ومباشرة طبقاً للنظام النسبي.

القسم الثالث
الضمانات التنفيذية
1. ييب
1.
1. انعكاس المتفق عليه داخل مؤتمر الحوار الوطني في الدستور .
2. الشكل الجديد للدولة القائم على النظام الاتحادي والشراكة في السلطة والثروة يعد ضمانة هامة ، ويجب أن يتم في كل دورة انتخابية انتخاب الرئيس للبلاد من اقليم غير الاقليم الذي كان منه الرئيس السابق ، كما يجب أن لا يكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من اقليم واحد.
3. إن الديمقراطية الحقيقية تعد هي الاخرى ضمانة هامة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وعدم الانحراف بمسار التجربة نحو الوجهة والمسار الخاطئ كما حصل سابقا
4. إن شراكة وتمثيل أبناء الجنوب في كافة مؤسسات الدولة الاتحادية كطرف أساسي وأصيل في الوحدة اليمنية وفي المعادلة الوطنية يعد ضمانة أساسية وحيوية يجب الاخذ بها
5. إقامة فترة التأسيس لبناء الدولة اليمنية وتحقيق التحول الديمقراطي على قاعدة الشراكة الوطنية والتوافق الوطني
6. بناء الجيش على اساس وطني يعد ايضا من الضمانات الهامة
7. إن انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل قد جاء تنفيذا لما ورد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولهذا فالدول الراعية للعملية السياسية الجارية تعد حاضرة ومعايشة لمخرجات الحوار الوطني ، ويعد هذا ضمانة دولية تضاف الى الضمانات الوطنية الاخرى

أخبار ذات صله