fbpx
نادي القضاة الجنوبي : قرار الرئيس بشأن تعيين نائباً عاماً للجمهورية مخالف للدستور والقانون
شارك الخبر

يافع نيوز – عدن – خاص.
قال نادي القضاة الجنوبي ان قرار رئيس الجمهورية بشأن تعيين نائباً عاماً للجمهورية كان قراراً فيه مخالفة صريحة لأحكام المواد : 105، 109، 110، 149، 150، 151، 152، 160 من الدستور وتعديلاته، ولأحكام المواد : 60، 65، 66 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم (27) لسنة 2013م ، و يتنافى مع مبدأ استقلالية القضاء، والديمقراطية الناشئة التي تتماشى مع المجتمع الليبرالي ، و يتنافى ذلك مع المعايير الدولية بشأن القضاء واستقلاله.
ولوح النادي في بيان صادر عنه باتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي للقرار الذي وصفه بالمخالف وايضاً ضد مجلس القضاء الأعلى جراء عدم القيام بمسؤولياته ، وانسياقه في عدم احترام الدستور والقانون.
وكان نص البيان عن نادي القضاة الجنوبي كالتالي :
موقف نادي القضاة الجنوبي من قرار رئيس الجمهورية رقم(4) لسنة 2021م بشأن تعيين نائباً عاماً للجمهورية.
=================
طالعتنا وسائل الاعلام المحلية الرسمية وغير الرسمية والعربية بمختلفها بخبر صدور قرار رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي برقم (4) لسنة 2021م والذي قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ/ د. أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية اليمنية، فيما قضت المادة الثانية العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وإذ يعرب نادي القضاة الجنوبي عن أسفه الشديد إزاء صدور هذا القرار الصادر من رئيس الجمهورية من ناحيتين :
الناحية الأولى إذا تم صدور هذا القرار دون أن يكون هناك اقتراحاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس حسبما أوجبته نص المادة (60) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم (27) لسنة 2013م والتي تنص : [ يعين النائب العام والمحامي العام الأول بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس ] ..
ومن الناحية الثانية أن القرار المذكور كان قد أتى في تعيينه نائباً عاماً للجمهورية من خارج السلطة القضائية ولم يتدرج فيها مطلقاً ، فقد جاء به القرار كرجل أمن من وزارة الداخلية مع بالغ احترامنا للمؤسسة الأمنية ولكنه أمر مؤسف جداً ، وعلى ذلك فإن قرار رئيس الجمهورية إذا تم على هذا النحو من الناحيتين فإنه جاء بالمخالفة الصريحة لأحكام الدستور وأحكام قانون السلطة القضائية.
وإذ مما يؤسف أن يمارس رئيس الجمهورية سلطاته التي أنابه الشعب فيها بالخروج عن حدود ما رسمه له الدستور والقانون ، فقد أوجبت المادة (105) من الدستور بأن يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور ، كما أوجبت المادة (110) منه بأن يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون ، وقد أقسم اليمين الدستورية على ذلك بحسب المادة (160) منه.
ويرى النادي وعلى نحو ما ذكر آنفاً أن رئيس الجمهورية بشأن ما أصدره من قرار بتعيين الأخ/ د. أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية كان قراراً فيه مخالفة صريحة لأحكام المواد: 105، 109، 110، 149، 150، 151، 152، 160 من الدستور وتعديلاته، ولأحكام المواد: 60، 65، 66 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2013م، ويتنافى مع مبدأ استقلالية القضاء، والديمقراطية الناشئة التي تتماشى مع المجتمع الليبرالي، ويتنافى ذلك مع المعايير الدولية بشأن القضاء واستقلاله.
وإزاء هذه المخالفة الصريحة لأحكام الدستور والقانون يتوجب على مجلس القضاء الأعلى القيام بمسئولياته وواجباته في الاعتراض والتصدي لهذا القرار الرئاسي المخالف، والامتناع عن العمل به، وأن يتخذ المجلس الموقف الجاد لصيانة الدستور والقانون واحترامهما من أي سلطة أو جهة عليا كانت.. ما لم فإن نادي القضاة الجنوبي بعموم منتسبيه سيتخذ الموقف الحاسم والجاد والمسؤول في اتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي ضد هذا القرار المخالف وضد مجلس القضاء الأعلى جراء عدم القيام بمسؤولياته، وانسياقه في عدم احترام الدستور والقانون.
والله الهادي الى سبيل الرشاد
# صادر  في العاصمة عدن
السبت: 16/ 1/ 2021م
نادي القضاة الجنوبي
أخبار ذات صله