fbpx
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: الإساءة للرسول ليست حرية تعبير
شارك الخبر

يافع نيوز – الشرق الأوسط

أثار قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول ملف اتهام نمساوية بازدراء الدين الإسلامي، ردود فعل متباينة من جانب رجال القانون والمختصين في ملفات التمييز وحرية التعبير، وذلك بعد أن قررت المحكمة الأوروبية أن الإدانة الجنائية ضد سيدة نمساوية أطلقت تصريحات مسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام، وتغريمها 480 يورو؛ لا تعدّ انتهاكاً لحقها في حرية التعبير. وقالت المحكمة الأوروبية إن حكم الإدانة الذي صدر بحق المواطنة النمساوية بوصفها «أساءت لمعتقدات دينية» لا يتعارض مع المادة «10» من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، المتعلقة بحرية التعبير.

واهتمت وسائل الإعلام في بروكسل، أمس، بردود فعل شخصيات قانونية أوروبية في الجامعات البلجيكية.

وقال جوكوم فريلنك، الأستاذ بجامعة سان لويس في بروكسل والمختص في قانون التمييز وحرية التعبير، إنه عندما يتعلق الأمر بمسألة حرية التعبير، فإن كل دولة لديها هامش كبير من تقدير الأمور في مثل هذه القضايا، «وبعبارة أخرى يمكن لكل دولة أن تقرر بنفسها ما تشمله حرية التعبير، فمثلا في النمسا ازدراء الأديان لا يدخل في إطار حرية التعبير، وهذا الأمر قد لعب دورا كبيرا في القرار القضائي»، وأضاف في تغريده له على «تويتر» تعليقا على قرار المحكمة الأوروبية أنه «في حال وجود أي شكوك حول مدى انتهاك الحق في حرية التعبير، فإن المحكمة تراعي بشكل أكبر مصلحة الدولة، خصوصا إذا ما كانت السلطات تنظر إلى الأمر بوصفه قرارا قد يؤدي إلى اضطرابات في المجتمع».

ونوه الأستاذ الجامعي البلجيكي بأن المحكمة الأوروبية عدّت أن القضاء النمساوي لم يخالف الدستور عندما أدان السيدة التي تطاولت على الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)، وفي الوقت نفسه يؤكد الأكاديمي البلجيكي على أن «حكم المحكمة الأوروبية لا يقول أي شيء حول ما يجب أن تقوله هنا أو ما لا تقوله في دول أوروبية أخرى». ويوضح قائلا: «لنفترض أن شخصا هنا في بلجيكا تناول هذا الملف، فإن الفرصة تكون أقل بكثير لإدانته من جانب القضاء البلجيكي، والسبب في ذلك أن التفسير البلجيكي لحرية التعبير أوسع بكثير من التفسير النمساوي، والأكثر من ذلك أنه إذا تقدم شخص آخر إلى المحكمة بدعوى قضائية بسبب عدم إدانة تصرف الرجل الأول بسبب تطاوله، فلن بجدي ذلك ولن تجبر بلجيكا على إدانة ما عبر به الشخص الذي أدلى بهذه التصريحات التي عدّها البعض تطاولا على الرسول» صلى الله عليه وسلم.

واختتم يقول: «إذن يمكن القول إن حكم المحكمة يتعلق بشكل أساسي بحالة في النمسا، ويراعي التفسير النمساوي لحرية التعبير».

على الجانب الآخر، طرح البعض أسئلة جدية حول هذا الحكم؛ بحسب ما ذكر أستاذ مادة حقوق الإنسان في جامعة لوفان البلجيكية كوين ليمنز على «تويتر»، وقال إنه «حكم ليس جيدا»، وتساءل حول ماهية الحدود التي تتوفر للمحاكم المحلية في تقييم ملف حرية التعبير وتقدير الأمر فيما يتعلق بازدراء الأديان.

وأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن الإساءة للرسول محمد – صلى الله عليه وسلم – لا تندرج ضمن حرية التعبير، وعدّت أن إدانة محكمة نمساوية سيدة بتهمة الإساءة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ليست انتهاكا للحق في حرية التعبير، ولا تمثل خرقا للفصل العاشر من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وجاء القرار أول من أمس دعما لحكم صدر في النمسا ضد سيدة نمساوية (47 عاما) حكمت المحاكم الإقليمية بتغريمها 480 يورو، إضافة إلى مصاريف التقاضي، بتهمة الإساءة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام عام 2009. وقالت المحكمة الأوروبية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الإدانة الجنائية ضد سيدة نمساوية أطلقت تصريحات مسيئة للرسول (عليه الصلاة والسلام) وتغريمها 480 يورو؛ لا يعد انتهاكا لحقها في حرية التعبير. وأضافت: «وجدت المحكمة أن المحاكم المحلية في النمسا وازنت بدقة بين حق المرأة في حرية التعبير وحق الآخرين في حماية مشاعرهم الدينية، وحافظت على السلام الديني في النمسا». وعدّت المحكمة أنّ تصريحات السيدة «تجاوزت الحد المسموح به في النقاش، وتصنَّف على أنها هجوم مسيء على رسول الإسلام، كما تعرّض السلام الديني للخطر».

وكانت المرأة التي عرفتها المحكمة باسم «إي إس» فقط، قد عقدت ندوات حول الإسلام عامي 2008 و2009 لحزب الحرية اليميني المتطرف وتحدثت خلالها عن زيجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأطلقت فيها تصريحات مسيئة للنبي الكريم.

وفي 15 فبراير (شباط) 2011 وجدت المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا أن هذه التصريحات تهين المعتقدات الدينية، وأيدت القرار محكمة الاستئناف في ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته، بعدما قدمت السيدة استئنافا على الحكم.

أخبار ذات صله